البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٦٨/١ الصفحه ٤٣٠ :
بدلالة (١) قوله تعالى « فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
» ثمَّ قال «
وَلا
الصفحه ٣٩٢ : ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب ومما يلزمه
في حال الإحرام من الكفارات أو ما يلتزمه بالنذر ، وبه قال
الصفحه ٣٦٤ : « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ
إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
» فجعل الحج غاية لوجوب
الصفحه ٤٢٨ : أُحْصِرْتُمْ
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
» (٢) لما رووه عن جابر
قال : أحصرنا مع رسول الله بالحديبية
الصفحه ٤٣١ : من الهدي ، لعموم الآية في وجوب الهدي على المحصر. و
( ـ للش ـ ) قولان في النية والهدي معا.
مسألة
الصفحه ٤٣٧ : أجزأه.
مسألة
ـ ٣٤٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الهدي الواجب وهو ما يلزم المحرم بارتكاب
محظور من اللباس والطيب
الصفحه ٣٦٣ :
« فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ
إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
» (١) ولم يفرق
الصفحه ٤٠٦ : « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ
إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
» (٣) ولم يفرق ، وان
لم
الصفحه ٤٠٤ : وطواف وسعي ، ثمَّ
يحلق بعد ذلك وعليه القضاء في القابل ولا هدي عليه ، وفي أصحابنا من قال : عليه هدي
، روي
الصفحه ٤٣٥ : محصرا فحيث يحل ، وان لم يكن محصرا ففيه المسائل الثلاث.
مسألة
ـ ٣٣٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ساق الهدي من
الصفحه ٤٠٣ :
ـ ٢١٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من وجب عليه الهدي في إحرام الحج ، فلا ينحره
الا بمنى ، وان وجب عليه في إحرام
الصفحه ٣٤٥ : ، فان صام أجزأه ، وان لم يصمه كان عليه قضاؤه.
مسألة
ـ ٨١ ـ : من لم يجد الهدي لا يجوز أن يصوم أيام
الصفحه ٣٦٧ : ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أكمل المتمتع أفعال العمرة تحلل منها
إذا لم يكن ساق الهدي ، فإن كان ساق الهدي لا يمكنه التحلل ، ولا
الصفحه ٣٦٥ : آخره يوم
عرفة.
مسألة
ـ ٤٧ ـ : لا يجوز صيام أيام التشريق في بدل الهدي في أكثر الروايات
عند المحصلين من
الصفحه ٤٣٤ : المعلومات.
مسألة
ـ ٣٢٩ ـ : إذا قال : لله علي هدي ، فعليه أن يهدي : اما من الإبل ،
أو البقر ، وبه قال