البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٦٧/١٦ الصفحه ٢٦٤ : ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : يكلف شراء صحيحة.
مسألة
ـ ١٠ ـ : من وجب عليه جذعة وعنده ماخض وهي
الصفحه ٤١٣ : على تفسيرهم
في القران ، وهل يرد من الأجرة بقدر ما ترك منها من العمل؟ فيه وجهان.
وان أفرد عنه ،
فان
الصفحه ٦٥٨ : قولي ( ـ ش ـ ). والثاني : أن البيع باطل إذا كان
من أجنبي ، وإذا باعها من المستأجر صح البيع قولا واحدا
الصفحه ٢٦٨ :
منه.
وقال عمر : يفرق
المال ثلاث فرق ، ويختار رب المال واحدة منها ، ويختار الساعي الفرقة من
الصفحه ٣٦١ : ، ينبغي أن ينشئ الإحرام
من جوف مكة ، فإن خالف وأحرم من غيرها وجب عليه أن يرجع الى مكة ويحرم منها ، سوا
الصفحه ٥٦٠ :
ويمنع من التصرف في ماله كما قلناه ، لان حجر الحاكم صحيح عنده ، ولا يجوز لمن
وجد من الغرماء عين
الصفحه ٥٦١ :
الشقص بالشفعة ويؤخذ منه الثمن ، فيخص به شريكه البائع ولا حق للغرماء فيه.
مسألة
ـ ٤ ـ : إذا اختار
الصفحه ٦٩٢ :
ليس بموضع أمانة.
مسألة
ـ ١٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لم ينص أصحابنا على شيء من جعل اللقطة
والضوال الا
الصفحه ٢٩٤ : ـ : إذا اشترى عرضا للتجارة ، ففيه ثلاث مسائل : أولها أن يكون
الذي اشترى به (١) نصابا من الدراهم والدنانير
الصفحه ٢٩٨ :
وان لم يكن له مال
غير النصاب الذي فيه الزكاة ، فعندنا أن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة ، لعموم
الصفحه ٣٠٣ : ، لقوله عليهالسلام « ان من سرق من مال المغنم بمقدار ما يصيبه (١) فلا قطع عليه » فلو لم يكن مالكا لوجب
الصفحه ٣٢٤ : أبو العباس ، وأبو سعيد وغيرهما. ومنهم من قال : وقتها بعد
نصف الليل ، فان نوى قبل النصف لم يجزه.
وقال
الصفحه ٣٦٧ : الحجة.
مسألة
ـ ٥٥ ـ : إذا أفرد الحج عن نفسه ، فاذا فرغ من الحج خرج الى أدنى الحرم
فاعتمر لنفسه ولم يعد
الصفحه ٣٩٢ : ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب ومما يلزمه
في حال الإحرام من الكفارات أو ما يلتزمه بالنذر ، وبه قال
الصفحه ٤١٦ :
وروي في كثير من
أخبارنا أنه إذا عاد لا يجب عليه الجزاء ، وهو ممن ينتقم الله منه. وهذا هو المذكور