البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٦٧/١ الصفحه ٦١ :
ـ ١٧٢ ـ : من نسي الماء
في رحله وتيمم ، ثمَّ وجد الماء في رحله
__________________
(١) أن ـ كذا في
الصفحه ١٥٩ :
قبل الارتداد لم يجب عليه اعادتها بعد رجوعه إلى الإسلام ، وكذلك ان كان قد
فاته شيء من هذه العبادات
الصفحه ٦٢ : يجز له التيمم.
وقال الشافعي
تجب عليه الإعادة. وحكى أبو ثور قال : سألت أبا عبد الله عمن نسي في رحله
الصفحه ٢٠٢ : .
مسألة
ـ ٣٢٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا نوى المسافر في بلد مقام عشرة أيام
وجب عليه التمام ، وان نوى أقل من ذلك
الصفحه ٢٦٧ :
عينها أو من غيرها ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وأصحابه.
وقال ( ـ ك ـ )
: ينظر فيه فان كانت الفائدة من
الصفحه ٣٢٥ : يكون صائما أم لا؟ قال الأكثر
: يجب عليه الإمساك ولا يكون صائما. وقال أبو إسحاق : يكون صائما من الوقت
الصفحه ٧٤ :
ولأصحاب
الشافعي فيه قولان : منهم من قال : انه حيض ، ومنهم من قال : استحاضة.
مسألة
ـ ٢٠٦ ـ : إذا
الصفحه ١٢٦ : صلىاللهعليهوآله لما رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الفجر قال : ربنا لك
الحمد اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن
الصفحه ١١٠ : ـ : « ج » ـ ) : ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) آية من كل سورة من جميع القرآن وهي آية من أول سورة
الحمد.
وقال
الصفحه ٣٨٧ : .
مسألة
ـ ١٥٠ ـ : إذا كان الامام مقيما أتم وقصر من خلفه من المسافرين ، وان
كان مسافرا قصر وقصروا ومن كان
الصفحه ٢٩٧ :
حين ظهر الى أن يحول عليه الحول ، وزكاة الأصل على رب المال.
وأما زكاة الربح
، فمن قال من أصحابنا
الصفحه ٣٧٧ :
مسألة
ـ ٩٦ ـ : إذا حلق أقل من ثلاث شعرات لا يلزمه الفدية ويتصدق بما استطاع.
وقال
الصفحه ٨٣ :
وذهبت طائفة
الى [ أن ] (١) ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ليس من الليل ولا من
النهار ، بل هو
الصفحه ١٥٠ : لم يرجع.
مسألة
ـ ١٨٧ ـ : من ترك سجدة
في الركعة الأولى ناسيا حتى قام إلى الثانية فإن ذكر قبل الركوع
الصفحه ١٧٠ : ـ ( ـ « ج » ـ ) : المني نجس كله لا يجزئ فيه الفرك ،
ويحتاج الى غسله رطبه ويابسه من الإنسان وغير الإنسان ، والمرأة والرجل