البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٢٤٢/١٦ الصفحه ٥٧٦ :
الذي عليه الغرفة ، ولم يكن لأحد (١) بينة أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه حلف لصاحبه وحكم له ، بدلالة
الصفحه ٦٠٨ : بينة ، لان على المدعي البينة.
و ( ـ للش ـ ) فيه
قولان : أحدهما يقبل إقراره ولا يلزمه شيء. والأخر
الصفحه ١١٥ : أتى ببعض التكبير منحنيا لم تبطل صلاته ،
لأنا بينا صحة هذا التكبير ولم يفصلوا بين كونه قائما ، وبين أن
الصفحه ١٣٩ :
الصلاة عنده أن ينوي الإمام إمامتها.
وان كانا في
صلاة يشتركان فيها ، نظرت فان وقفت بين رجلين بطلت
الصفحه ١٤٥ : حكم سجدة الشكر حكم سجدة التلاوة سواء.
مسألة
ـ ١٧٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا مر بين يديه وهو يصلي إنسان
الصفحه ١٤٦ : (١) البيت جاز
للمصلي أن يتوجه الى موضع البيت ، وان صلى في جوف العرصة ، فإن وقف على طرفها حتى
لا يبقى بين
الصفحه ٢٠٢ : .
مسألة
ـ ٣٢٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قام في بلد ولا يدري كم يقيم ، فله
أن يقصر ما بينه وبين شهر ، فاذا زاد
الصفحه ٢٩٦ : ، ثمَّ نقص قبل إمكان الأداء ، فصار يساوي مائة درهم ، كان بالخيار
بين أن يخرج خمسة أقفزة من ذلك الطعام
الصفحه ٤١٨ : ء على الكمال و ] (١) يقوم بين كونه مجروحا والدم جار ، وبين كونه صحيحا وألزم
ما بينهما.
مسألة
ـ ٢٦٢
الصفحه ٤٢٠ : مضمون بلا خلاف بين الفقهاء ،
الا داود فإنه قال : لا يضمن.
مسألة
ـ ٢٧٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : صيد الحرم إذا
الصفحه ٤٤٩ : قبض ثمنه وفارقه البائع ، فالمبتاع أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام ، فإن مضت ولم
يحضر الثمن كان البائع
الصفحه ٤٨٥ : بينها
وبينه ، ثمَّ أصابتها جائحة (٣) فهلكت ، أو هلك بعضها ، فإنه لا ينفسخ البيع ، لأنه لا دليل على الفسخ
الصفحه ٤٩٨ :
البائع رده ورد معه أرش العيب.
وقال ( ـ ك ـ )
، و ( ـ د ـ ) : المشتري بالخيار بين أن يرده مع أرش
الصفحه ٥٦٦ : المسألة
حتى يصيب سدادا من عيش ، أو قواما من عيش. وهذا نص في إثبات الفقر بالبينة.
مسألة
ـ ٢٢ ـ : إذا قامت
الصفحه ٦١٧ : ، فالسيد بالخيار بين أن يمسك العبد ويطالب بأرش الجناية ،
وبين أن يسلم العبد برمته ويأخذ منه كمال قيمته