الصفحه ٤١٦ :
في النهاية ، وبه قال داود.
مسألة
ـ ٢٥٤ ـ : إذا قتل صيدا ، فهو مخير بين ثلاثة أشياء : بين أن يخرج
الصفحه ٥٠٥ : روي النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول الحلال بين والحرام بين وبين ذلك
الصفحه ٦٨٧ : الحرم يعرفها سنة ، ثمَّ هو مخير فيها بعد السنة بين ثلاثة أشياء
: بين أن يحفظها على صاحبها ، وبين أن
الصفحه ٢٠٩ :
بين أن يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر ، وكذلك في المغرب
والعشاء الآخرة ، هذا هو
الصفحه ١٧٤ : الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلي بين القبور ، قال : لا يجوز
ذلك الا أن يجعل
الصفحه ١٩٦ : جماعة ، وحال بينه وبين
الصفوف حائل لا يصح صلاته.
وقال ( ـ ش ـ )
: إذا كان في مسجد واحد صح ، وان حال
الصفحه ٦٢٦ :
وقال ( ـ ف ـ )
: يقدم بينة المالك ويأخذ البدل ، لأن الأصل الغصب. وقال ( ـ م ـ ) : يقدم بينة الغاصب
الصفحه ٢٧٣ : منهما في الخلطة نصابا ، مثل أن يكون
بينهما ثمانون ، وأما ما روي من قوله عليهالسلام « لا يجمع بين متفرق
الصفحه ٦١٨ :
وقال ( ـ ف ـ )
، و ( ـ م ـ ) : في هذا الفصل السيد بالخيار بين أن يسلمه ويأخذ كمال قيمته وبين أن
الصفحه ٦٩٥ : ذمي
لقيطا ، وقال : هذا ولدي قبل إقراره ، فإن أقام بينة على قوله ألحق به وحكم بكفره
، وان لم يقم بينة
الصفحه ١٦٢ :
الواجب عليها ستر ما بين السرة والركبة مثل الرجل ، ولا يجب ما زاد على ذلك.
وانما قلنا ذلك
لان الأخبار
الصفحه ٢٠٨ : ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وزادوا المنع
من الصلاة على الراحلة ، والمسح على الخفين ثلاثا ، والجمع بين صلاتين. وقال قوم :
سفر المعصية
الصفحه ٢٣٢ : ، و ( ـ ك ـ ) يقول : يرفع يديه
من كل تكبيرة لا غير.
مسألة
ـ ٤٢٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب أن يدعو بين التكبيرات
الصفحه ٤٢٤ : ء.
مسألة
ـ ٢٨٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الضبع لا كفارة في قتله ، وكذلك السمع (١) المتولد بين الذئب والضبع. وقال
الصفحه ٥٠٠ :
الخيار بين إمضاء العقد والرضا بالعيب وبين فسخه ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال
داود : البيع باطل