البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٩٨/١٦ الصفحه ٤١٣ : أتى بالحج وحده دون العمرة ، فعليه أن يرد من الأجرة بقدر عمل العمرة ، وان حج
واعتمر بعد الحج ، فان عاد
الصفحه ٤٣١ : للمحرم أن يشرط في حال إحرامه أنه ان
عرض له عارض يحبسه أن يحله حيث حبسه ، من مرض ، أو عدو ، أو انقطاع نفقة
الصفحه ٤٣٨ : (
ـ ش ـ ) ، وفيهم من قال وعليه أكثرهم ان ما وجب بالنذر المطلق أنه يأكل منه.
وقال ( ـ ك ـ )
: يأكل من الكل الا ما
الصفحه ٢٥٧ : ( ـ ك ـ )
و ( ـ ح ـ ) إلى أنه لا يجوز إعادة الصلاة بعد سقوط فرضها ، قال : الا أن يكون العامة
صلت عليه من غير وال ولا امام
الصفحه ٨١ :
دليلنا في
المسألة : أن ما اعتبرناه مجمع عليه بين الفرقة المحقة أنه من الوقت وما زاد عليه
مختلف في
الصفحه ٤٠٥ :
أصحابه : ان له قولا آخر أنه يلزم هؤلاء في السنة مرة.
مسألة
ـ ٢٢٠ ـ : من يجب عليه أن لا يدخل مكة إلا
الصفحه ٥٠٥ : واقع شيئا منها يوشك
أن يواقع الحرام ، كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ، ألا وان لكل ملك حمى
الصفحه ٥٩٥ : المروزي الى أن الصحيح ما ذكره في كتاب الجنايات من أن
التوكيل صحيح مع غيبة الموكل. ومنهم من قال : الصحيح ما
الصفحه ١١٠ : ( ـ « ش »
ـ ) انها آية من أول الحمد بلا خلاف وفي كونها آية من كل سورة قولان أحدهما أنها
آية من أول كل سورة والأخر
الصفحه ١٩٨ : في ولد الزنا ، والمجنون لا خلاف أنه لا
يؤم والباقون لم أجد لأحد من الفقهاء كراهة ذلك.
مسألة
ـ ٣١٠
الصفحه ١٩٩ :
من الأرض.
وقال ( ـ ع ـ )
: متى فعل هذا بطلت صلاته.
وقال ( ـ ح ـ )
: ان كان الإمام في موضع
الصفحه ٢٢١ : .
دليلنا : أنه
لا خلاف أنه انعقدت صلاته جمعة ، فمن أبطلها فعليه الدليل.
مسألة
ـ ٣٨٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من
الصفحه ٤١٠ :
صديق ، فقال النبي عليهالسلام : حج عن نفسك ثمَّ حج عن شبرمة.
وروى ابن عباس ان
امرأة من خثعم سألت
الصفحه ٦٤٥ : أحدهما إذا شرط الثلث والأخر الثلاثين بقي نصف الربح لهما
وهو تسعة مثلا ، وكان من سبيله أن يكون لأحدهما منه
الصفحه ٢٦٤ : ، جاز أن يؤخذ مكان الشاة بعير بالقيمة (١) إذا رضي صاحب المال.
وقال ( ـ ش ـ )
: ان كان عنده خمس من