البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٩٨/١ الصفحه ٣٢٥ : الذي أمسك
صوما شرعيا.
مسألة
ـ ٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا نوى أن يصوم غدا من رمضان ، فريضة أو
نافلة ، أو
الصفحه ٤٥٩ : أصحابنا أنه (٣) إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء أنه جائز ، ولم
يرووا من الثوبين
الصفحه ٤١٦ :
وروي في كثير من
أخبارنا أنه إذا عاد لا يجب عليه الجزاء ، وهو ممن ينتقم الله منه. وهذا هو المذكور
الصفحه ٨٤ : . وروي عن
النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد
أدرك الصبح
الصفحه ٤٤٠ : لأصحابنا
نصا في كراهية شيء من هذه المسائل ، بل ورد في أخبارهم لفظ صرورة ، ولفظ شوط وأشواط.
والاولى أن يكون
الصفحه ١٥٠ : : ان ترك سجدة من الركعتين الأوليين حتى يركع استأنف وان تركها من الأخيرتين
عمل على ما قلناه.
وقال
الصفحه ٥٠٣ : يملك ، وبه قال
أكثر أهل العراق ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
واستدل من قال انه
يملك بما روى سالم عن
الصفحه ٨٣ :
وذهبت طائفة
الى [ أن ] (١) ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ليس من الليل ولا من
النهار ، بل هو
الصفحه ٣٢٨ : مستحب بنية شعبان ، ويحرم صومه
بنية رمضان ، وصومه من غير نية أصلا لا يجزي عن شيء. وذهب ( ـ ش ـ ) إلى أنه
الصفحه ٤٩٠ :
ـ ١٦٣ ـ : إذا باع عبدا أو سلعة وقبض المشتري المبيع ولم يقبض البائع
الثمن ، يجوز للبائع أن يشتريه منه بأي
الصفحه ٣٠٣ : ، لقوله عليهالسلام « ان من سرق من مال المغنم بمقدار ما يصيبه (١) فلا قطع عليه » فلو لم يكن مالكا لوجب
الصفحه ٤٨٦ : فيها الحب
واشتد بحب من جنسه من ذلك السنبل ، لإجماع الفرقة على ذلك ، وروى أصحابنا أنه ان باع
بحب من جنسه
الصفحه ٢٧٩ :
فان ملك واحدا كان بالخيار بين أن يخرج عن كل فرس دينارا وبين أن يقومه ، فيخرج
منه ربع عشر قيمته
الصفحه ٤٩٢ : الى عطاءه ، فأراد أن يبيعها فاشتريتها
منه بستمائة نقدا ، فقالت : بئسما شريت وبئسما بعت ، أخبري زيد بن
الصفحه ٦٠٩ : بين أن يكون من يرث المال جماعة أو واحدا ، ذكرا كان أو أنثى
، وفي الناس من قال : لا يثبت النسب بإقرار