البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٢٦٨/١٦ الصفحه ٣٥٨ : نفسه ، وبه نقول.
وقال ( ـ ش ـ )
: كل من لم يحج حجة الإسلام ، لا يصح أن يحج عن غيره ، فان حج عن غيره
الصفحه ٤٠٦ : الإحرام وكان الحج تطوعا ، ولا يجزئ عن حجة الإسلام بلا خلاف
، وان كملا قبل الوقوف تغير (١) إحرام كل واحد
الصفحه ١٩٢ :
ـ ٢٨٨ ـ : إذا ائتم
بكافر على ظاهر الإسلام ، ثمَّ تبين أنه كان كافرا ، لا يجب عليه الإعادة ، ولا
يحكم على
الصفحه ٣٠٦ : ـ : إذا وجد دراهم مضروبة في الجاهلية فهو ركاز ويجب فيه الخمس
، سواء كان ذلك في دار الإسلام ، أو في دار
الصفحه ٤٠٨ :
سلمت التي أفسدها من الفساد وأجزأته عن حجة الإسلام ، فالقضاء يجزيه عنه ، مثل
أن أعتق قبل فوات وقت
الصفحه ٣٩٩ : قال : يصح ولم يفعل حتى بلغ فحج بعد
بلوغه ، فهل يجزيه عن حجة الإسلام أم لا؟ نظرت في التي أفسدها ، فإن
الصفحه ٤٢٩ :
مسألة
ـ ٣١٦ ـ : المصدود عن الحج أو العمرة ان كانت حجة الإسلام أو عمرته
لزمه القضاء في القابل ، وان
الصفحه ٣٥٣ :
كتاب الحج
مسألة
ـ ١ ـ : ليس من شرط وجوب الحج الإسلام ، لأن الكافر عندنا يجب عليه
جميع العبادات
الصفحه ٤٣٣ : الإسلام وان
كانت معتدة أي عدة كانت ، ومنع الفقهاء كلهم من ذلك.
مسألة
ـ ٣٢٦ ـ : ليس للأبوين ولا لواحد
الصفحه ٦٦٨ :
كتاب احياء الموات
مسألة
ـ ١ ـ : (١) الأرضون الغامرة (٢) في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها صاحب
الصفحه ٦٣ : .
مسألة
ـ ١٧٦ ـ : إذا تطهر
للصلاة أو تيمم ، ثمَّ ارتد ، ثمَّ رجع الى الإسلام لم تبطل طهارته ولا تيممه
الصفحه ١٥٨ : حج حجة
الإسلام
__________________
(١) م ، د : فعليه.
(٢) م ، د : نظرت.
(٣) م : وقال ان شاء.
الصفحه ٣٠٨ : ، لان من شرطه الإسلام.
وقال ( ـ ش ـ )
: يجب على كل مسلم حر يخرجه عن نفسه وغيره من عبيده وغيرهم إذا
الصفحه ٣٥٥ : رجلا عن نفسه ثمَّ مات ، أجزاء عن حجة الإسلام. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
مسألة
ـ ١١ ـ : المعضوب الذي لا
الصفحه ٣٥٦ :
بنفسه حجة الإسلام ، لقوله تعالى «
وَلِلّهِ عَلَى
النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ