البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٢٦٨/١ الصفحه ٤٩٣ : ما بعت.
مسألة
ـ ١٦٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : التصرية تدليس يثبت به الخيار للمشتري بين
الرد وفسخ البيع وبين
الصفحه ١٣٨ : المعرفة بالطب : ان صليت قائما زاد في مرضك ، وان صليت مستلقيا رجونا
أن تبرء ، جاز أن يصلي مستلقيا ، بدلالة
الصفحه ٣٢٧ :
أو كان في طرف من البلاد ، ولا طريق له إلى معرفة شهر رمضان ولا الى ظنه بأمارة
صحيحة ، فليتوخ به
الصفحه ٥٦٥ : ـ : تقبل البينة على إعسار الإنسان ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و
( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ )
: لا تقبل الشهادة على
الصفحه ٦٠٩ :
قال أبو الطيب الطبري
: هذا في الظاهر فأما فيما بينه وبين الله ، فان كان سمع الأب يقربه ، أو بأنه
الصفحه ٤٠٧ : وكان أحرم بإذن مولاه ، لزمه ما يلزم
الحر وتجب على مولاه اذنه فيه الا الفدية ، فإنه بالخيار بين أن يفدي
الصفحه ١٥٩ : على ما رووه (٥) من أنه ما بين الإسلام وبين الكفر الا ترك الصلاة ، وان
كان كافرا يجب قتله وجب مثل ذلك
الصفحه ٣٠٧ : أثر الإسلام ، قال : ان كان مبهمة لا سكة عليها والأواني
فعلى قولين أحدهما بمنزلة اللقطة ، والثاني : أنه
الصفحه ٤١٤ : قال حج عني أو اعتمر ولك مائة كان صحيحا ، لان هذا تخيير
بين الحج والعمرة بأجرة معلومة ولا مانع منه
الصفحه ٦٩٣ :
كان له منها ولد غير بالغ ، فإنه يحكم للحمل والولد بالإسلام وتبعاها ، وبه قال
أهل العراق
الصفحه ٢٨٥ : ، فعليه قسمة ما ينقل ويحول كقولنا ، فأما الأرض
فهو بالخيار بين ثلاثة أشياء : أن يقسمها بين الغانمين ، أو
الصفحه ٩٥ : مخصوص ،
بل كان نفر (٢) كان على ظاهر الإسلام والعدالة يجوز أن يكون مؤذنا.
وقال الشافعي :
أحب أن يكون من
الصفحه ٤١٥ : .
مسألة
ـ ٢٥١ ـ : إذا كان عليه حجتان : حجة الإسلام وحجة النذر وهو معضوب جاز
أن يستأجر رجلين ليحجا عنه في
الصفحه ٥٨٣ : ، الثالث أن من شرطه معرفة المضمون
له دون المضمون عنه.
مسألة
ـ ٢ ـ : ليس من شرط صحة الضمان رضاهما أيضا
الصفحه ٤٣٩ : ( ـ ح ـ )
: له إخراج بدله.
مسألة
ـ ٣٤٧ ـ : إذا حج حجة الإسلام ، ثمَّ ارتد ، ثمَّ عاد إلى الإسلام ،
اعتد بتلك