البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٠٩/١٦ الصفحه ٣٤١ :
مسألة
ـ ٦٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كان تمضمض للصلاة ، نافلة كانت أو فرضا
، فسبق الماء الى حلقه لم
الصفحه ٤٢٠ : ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أكل المحرم من صيد قتله لزمه قيمته ،
وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ )
: إذا أكل من لحم الصيد
الصفحه ٤٩٨ : العيب الحادث ، وبين أن يمسكه
ويرجع على البائع بأرش العيب.
مسألة
ـ ١٨٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا اشترى رجل
الصفحه ٥١٧ :
مسألة
ـ ٢٥٦ ـ : إذا قال بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ، صح البيع إذا
لم يرد بمن التبعيض
الصفحه ٦٨٥ :
وقال جميع
الفقهاء : انها إذا كانت لمن فوقه أو لمن هو مثله ، لا يقتضي الثواب. وإذا كانت
لمن دونه
الصفحه ٧٦ : ، والأخر : يجب عليها استئناف الصلاة ، وبه قال ( ـ « ح » ـ ).
مسألة
ـ ٢١٠ ـ : إذا كان دمها
متصلا فتوضأت
الصفحه ٢٩٩ : وجهان : أحدهما يمنع ، والأخر
لا يمنع ، وإذا قال لا يمنع أخرج خمسة دراهم ، وتصدق بمائة.
وقال محمد بن
الصفحه ٣٠٠ :
الزكاة زكى الألفين ، وإذا قلنا يمنع زكى الالف ، وأما المقرض ففي يده ، رهن
بألف والرهن لا يمنع وجوب
الصفحه ٣٢٦ : جن في بعضه ، أو مجنونا فأفاق في بعضه ونوى فلا قضاء عليه.
وقال ( ـ ش ـ )
: إذا نوى الصيام من الليل
الصفحه ٣٦٤ :
مسألة
ـ ٤٣ ـ : إذا أحرم بالحج متمتعا وجب عليه الدم إذا أهل بالحج ويستقر
في ذمته ، لقوله تعالى
الصفحه ٤٠٧ : داود ومن تابعه.
وقال باقي الفقهاء : ينعقد وله أن يفسخ عليه حجه.
مسألة
ـ ٢٢٦ ـ : العبد إذا أفسد حجه
الصفحه ٤٢٤ :
مسألة
ـ ٢٨٨ ـ : إذا قتل السبع لزمه كبش ، على ما رواه بعض أصحابنا ، فأما
الذئب وغيره من السباع فلا
الصفحه ٤٢٦ :
مسألة
ـ ٢٩٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : روى أصحابنا أن المحرم إذا أصاب صيدا فيما
بين البريد والحرم لزمه
الصفحه ٤٨٣ : بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد.
مسألة
ـ ١٣٦ ـ : إذا كانت الأصول لرجل والثمرة لاخر ، فباع
الصفحه ٤٩٦ :
ـ ١٧٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا اشترى عبدين صفقة واحدة ، فوجد بأحدهما
عيبا ، لم يجز له أن يرد المعيب دون