البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٠٩/١ الصفحه ٦٧٠ : من الأئمة القائمين مقامه
أو غيره غير الإمام بإذنه جاز ذلك فأما غيرهم فلا يجوز ذلك بحال.
وقال
الصفحه ٣٦٧ : ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، سواء كان واجدا للهدي أو عادما له. وقال ( ـ ك ـ
) : المستحب أن يحرم إذا أهل ذو
الصفحه ٢٩٢ : ، وإذا باع
استأنف به الحول ، بدلالة الأخبار المأثورة عن الأئمة عليهمالسلام في ذلك ، ولأن الأصل برا
الصفحه ٦٨٢ : ( ـ ش ـ )
: حكمها حكم العمرى ، ومعناه إذا قال : أعمرتك على أن ان مت أنا فهي لك ولورثتك ،
وان مت أنت ترجع علي. وقال
الصفحه ٢١ :
خلاف أنه لا يجوز التحري ، وانما اختلف أبو حنيفة والشافعي في تعليل ذلك.
مسألة
ـ ٣٨ ـ : وإذا كان
الصفحه ٣٢٩ :
المتواترة عن النبي ، وعن الأئمة عليهمالسلام ، وقوله تعالى « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ
قُلْ هِيَ
الصفحه ٤٦٩ : ومتماثلا ، بدلالة
الاية. و ( ـ للش ـ ) قولان : أحدهما لا يجوز إذا اعتبر الربا في الماء ، والأخر يجوز
إذا لم
الصفحه ٢٥٢ :
بالقرب من المسلمين ، فإنه ربما وقع إليهم فأخذوه ودفنوه ، فأما إذا كان في
بلد الشرك يثقل كما قلناه
الصفحه ١ :
المؤتلف من المختلف
بين أئمة السلف
يعرف
بمنتخب الخلاف
الصفحه ١١١ : الأئمة عليهمالسلام ما رووه عن أم سلمة أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قرء في الصلاة ( بِسْمِ اللهِ
الصفحه ٣٣٨ : فعلى قولين.
مسألة
ـ ٥٤ ـ : من ارتمس في الماء متعمدا ، أو كذب على الله ، أو على رسوله
، أو على الأئمة
الصفحه ٥٦٠ : ماله أن نفسخ البيع وانما يكون أسوة بينهم كما رويناه في بعض الروايات
، وكذلك الحاكم إذا مات (١).
وقال
الصفحه ٨٠ :
وقت العصر.
وعن أبي حنيفة
ثلاث روايات : إحداها ـ وهي المشهورة وعليها يناظرون ـ أن آخر وقتها إذا
الصفحه ٥٩١ :
يقبضها بعد ، وانما البائع هو الذي يقر بقبضه وهو وكيل الذي لم يبع في قبض حقه.
والوكيل إذا أقر
على
الصفحه ٣٣١ :
مسألة
ـ ٢٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجب بالجماع كفارتان : إحداهما ، على الرجل
، والأخرى : على المرأة إذا