أحد من الفقهاء.
مسألة
ـ ٢٤٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره التختم بخاتم
حديد خصوصا في حال الصلاة. وأما التختم بالذهب ، فلا خلاف أنه لا يجوز للرجال. ولم
يكره الحديد أحد من الفقهاء.
مسألة
ـ ٢٤٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره أن يصلي وفي قبلته نار ، أو سلاح
مجرد وفيها صورة ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء.
مسألة
ـ ٢٤٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره للرجل أن يصلي وعليه لثام ،
بل ينبغي أن يكشف من جبهته موضع السجود ولا يجوز غيره ، ويكشف فاه لقراءة القرآن
وقد مضى الخلاف في موضع السجود ، ولم يكره اللثام على الفم أحد من الفقهاء.
مسألة
ـ ٢٤٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره أن يصلي مشدود الوسط ، ولم يكره
أحد من الفقهاء ذلك.
مسألة
ـ ٢٥٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز الصلاة في الدار المغصوبة ، ولا
في الثوب المغصوب مع الاختيار ، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه.
وأجاز الفقهاء
كلهم ذلك ، ولم يستحبوا اعادته ، مع قولهم ان ذلك منهي عنه. ووافقنا كثير من
المتكلمين في ذلك ، مثل أبي علي ، وأبي هاشم ، وكثير من أصحابهما.
مسألة
ـ ٢٥١ ـ : الوضوء بالماء
المغصوب لا يصح ولا تصح الصلاة به ،
__________________