لما قلناه في المسألة الاولى ، وخالف الفقهاء كلهم في ذلك.
مسألة ـ ٢٥٢ ـ : كلما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده ، ولا في وبره ولا شعره ، ذكي أو لم يذك ، دبغ أو لم يدبغ ، وما يؤكل لحمه إذا مات لا يطهر جلده بالدباغ (١) ، ولا تجوز الصلاة ، وقد بينا فيما مضى ، ورويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور والسنجاب ، والأحوط ما قلناه.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، وقالوا : إذا ذكي ودبغ جازت الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، الا الكلب والخنزير على ما مضى من الخلاف في ذلك ، وما يؤكل لحمه إذا مات ودبغ ، فقد ذكرنا الخلاف فيه.
مسألة ـ ٢٥٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة ـ ٢٥٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز للجنب المقام في المسجد ولا اللبث فيه بحال ، وان أراد الجواز فيه لغرض ، مثل أن يقرب عليه الطريق ، أو يستدعي منه إنسانا جاز ذلك ، فان كان لغير غرض كره ذلك ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وفي التابعين سعيد ابن المسيب ، والحسن البصري ، وعطاء ، و ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجوز له أن يعبر فيه بحال لغرض ولا غيره الا في موضع الضرورة ، وهذا (٢) إذا نام في المسجد ثمَّ احتلم فيه ، فإنه يخرج منه.
وقال ( ـ ر ـ ) مثل ذلك ، الا أنه قال : إذا أجنب في المسجد تيمم في مكانه وخرج متيمما. وقال ( ـ د ـ ) و ( ـ ق ـ ) : إذا توضأ الجنب ، فهو كالمحدث يقيم فيه ويبيت كيف شاء وبه قال زيد بن أسلم.
مسألة ـ ٢٥٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره للحائض العبور في المساجد. وقال ( ـ ش ـ ) : أكره
__________________
(١) سقط من ح « بالدباغ ».
(٢) ح ، د : وهو.