الصفحه ٢١٢ : يوسف
: المصر ما كان فيه سوق وقاض يستوفي الحقوق ووالي يستوفي الحدود ، قال : فان سافر
الامام فدخل قرية
الصفحه ٣٠٥ : واخبارهم ـ ما روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي عليهالسلام سئل (٣) عن رجل وجد كنزا في قرية خربة
الصفحه ٣٦٢ :
زيد بن صوحان القران ، وكذلك سليمان بن ربيعة.
دليلنا ـ مضافا
الى إجماع الفرقة ـ ما رواه جابر أن
الصفحه ٤٠٢ : على تفسيرنا إذا أفسد حجه لزمه بدنة
وليس عليه دم القران.
وقال ( ـ ش ـ )
: إذا وطئ القارن على تفسيرهم
الصفحه ٤ : الى طريق (٢) آخر في
الاستدلال (٣) عليه من ظاهر قرآن أو سنة مقطوع بها أو دليل خطاب [ أو
استصحاب حال
الصفحه ٣٠ : ونص القرآن ـ ما رووه عن علي عليهالسلام وابن عباس عن النبي صلىاللهعليهوآله انه توضأ ومسح على قدميه
الصفحه ٣١ : : غسلتان ومسحتان.
وروي عن أمير
المؤمنين عليهالسلام أنه قال : ما نزل القرآن الا بالمسح.
وروى محمد بن
الصفحه ٣٨ :
يتغوط (١) القرآن؟ فقال : يقرؤون ما شاءوا.
مسألة
ـ ٩٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز استقبال القبلة ولا
الصفحه ٥٥ : فيه الصلاة.
مسألة
ـ ١٥٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المقيم الصحيح إذا فقد الماء بأن يكون
في قرية لها
الصفحه ١٠٥ : هذه لا يصح (٨) فيها شيء من
كلام الناس انما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. فجعل التكبير من الصلاة
الصفحه ١١٠ : ـ : « ج » ـ ) : ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) آية من كل سورة من جميع القرآن وهي آية من أول سورة
الحمد.
وقال
الصفحه ١١٤ : القرآن وآية
وما زاد كان أحب الي ما لم يكن اماما فيثقل.
وقال ( ـ « ح »
ـ ) : يجب القراءة في الأولتين
الصفحه ١١٥ : الأوليين
قرء في الأخريين وروى أن التخيير قائم ] (٤).
وقال ( ـ « ش »
ـ ) : تجب قراءة الحمد في كل ركعة وهو
الصفحه ١١٩ : ، فقرأ شيئا من القرآن ساهيا سجد ، وليس عليه سجدة السهو ، لأن الأصل
براءة الذمة وإيجاب ذلك يحتاج الى دليل
الصفحه ١٢٩ : ألفاظ القرآن ولا يقول وعليكم السّلام ، وقال
الحسن : يرد قولا كما قلناه ، ولم يعتبر أن يقول مثل قوله