الصفحه ١١٦ :
وان كانت ثلاثا ففي اثنين (١) وان كانت فجرا قرء فيهما ، لأنه لا معظم لها.
وقال
الصفحه ٣٧ :
مكتوبا (١) من القرآن ، ولا بأس أن يمسوا أطراف [ الأوراق ] (٢) [ القرآن ] (٣) والمصحف (٤) والتنزه
الصفحه ١١٧ : ، فمن أي موضع قرء أجزأه وله في
مقدار القراءة روايتان المشهور عنه أنه يجزى ما يقع عليه اسم القرآن ، وان
الصفحه ٣٦١ : . وقد بينا ما يريد الفقهاء بالقران.
واختلفوا في لزوم
الدم ، فقال
الصفحه ٩٢ : يؤذن
حتى يظهر الأذان لكل صلاة ، وان كانت قرية فيجزئ أذان واحد فيها ، فان كان مصر فيه
محال كثيرة أذن في
الصفحه ١١٣ : أنه جوز بدل ذلك ما يكون قدر آيها (٢) من القرآن
وقال بعض أصحابنا : ان ذلك مستحب وليس بواجب ، وبه قال
الصفحه ١٤٠ : الفقهاء في ذلك.
مسألة
ـ ١٦٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من لا يحسن القرآن ظاهرا ، جاز له أن
يقرأ في المصحف وبه
الصفحه ٢١١ : : لا ، وبين
زبارا وبين الكوفة الخندق ، وهي قرية بقرب الكوفة.
وقال ( ـ ش ـ )
: إذا كانوا بحيث يبلغهم
الصفحه ٢١٩ : من القرآن ويعظ الناس ، فهذه أربعة أجناس
لا بد منها ، فإن أخل بشيء منها لم يجزه وما زاد عليه مستحب
الصفحه ٣٦٣ : القران والافراد
، فإن تمتع سقط عنه الفرض ولم يلزمه دم.
وقال ( ـ ش ـ )
: يصح تمتعه وقرانه ، وليس عليه دم
الصفحه ٣٨٢ : ( ـ ح ـ ) : لا يستلمه أصلا.
مسألة
ـ ١٢٤ ـ : لا يكره قراءة القرآن في حال الطواف بل هو مستحب ، لعموم
الأخبار
الصفحه ١٠٨ : (
ـ « ح » ـ ) و ( ـ « ر » ـ ) و ( ـ « ع » ـ ) و ( ـ « ش » ـ ) و ( ـ « د » ـ ) و (
ـ « ق » ـ ).
وقال ( ـ « ك »
ـ ) : لا يتعوذ في المكتوبة ويتعوذ في قيام شهر رمضان إذا قرء ، وحكى أبو بكر بن
أبي
الصفحه ١٠٩ :
« فَإِذا قَرَأْتَ
الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ
» (١) وبه قال
الصفحه ١١١ : الأئمة عليهمالسلام ما رووه عن أم سلمة أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قرء في الصلاة ( بِسْمِ اللهِ
الصفحه ١٢٥ :
التشهد ، كما يعلمنا القرآن ، وكان يقول : التحيات المباركات لله الصلوات
الطيبات لله السّلام عليك