الصفحه ١٠٠ : (٤) اصول.
(١) : أنّ
للعموم في لغة العرب صيغة تخصّه.
(٢) : الجمع
المعرّف بالأداة يفيد العموم حيث لا عهد
الصفحه ١٠٢ : ، وفيه (٣) اصول.
(١) : إذا ورد
مطلق ومقيّد :
فإن اختلف
حكمهما فلا يحمل أحدهما على الآخر ـ اتفاقا
الصفحه ٣٦٤ :
في معنى ما ذكره هنا (١) ، وهو صريح في المخالفة لما قرّره في الاصول غير قابل
للتأويل. وظاهر الحال
الصفحه ٣٥ : المجتهدين ( في الاصول والفقه ) فرغ منه سنة ٩٩٤ ه.
الصفحه ٣٦ : الحسني كتابا في الرجال جمع
فيه ما في الاصول الرجالية الخمسة ( رجال النجاشي وفهرست ورجال الطوسي واختيار
الصفحه ١٤٠ : سبب خاصّ ، وهو مرغوب عنه (٢) في الاصول.
وبما حقّقناه
يعلم أنّه لا عموم في أمثال موضع النزاع على وجه
الصفحه ١١٠ : بطرف من
العلوم.
(٥) : الحق منع
التقليد في اصول العقائد.
(٦) : ويعتبر
في المفتي الذي يرجع إليه
الصفحه ٤٣٩ : ......................................... ١٠٩
الأصل الخامس : التقليد في الأصول....................................... ١١٠
الأصل السادس : ما
الصفحه ٤٢ : ينبغي الاعتقاد به.
ولا ننسى
اهتمام المؤلّف بآرائه ومبانيه في علم الاصول في بحثه الفقهي
الصفحه ٣٨ : وتعليقات على المقدمة في (
علم الاصول ).
٢ ـ منهجه وملامح مدرسته :
ذهب صاحب
المعالم إلى أنّ خبر الواحد
الصفحه ١٠٨ : المرتضى وهو الأقرب.
المطلب
التاسع : في الاجتهاد
والتقليد ، وفيه (٨) اصول.
(١) : الاجتهاد
هو استفراغ
الصفحه ٢٥٨ :
وحكاه عنه المحقّق في المعتبر (١) والعلّامة في المنتهى (٢) وبيّنا ضعفه
وهو غنيّ عن البيان ، فلا جرم
الصفحه ١٣٩ : مقدار الكرّ بملاقاة النجاسة مدخول ؛
لأنّه من باب المفرد المحلّى ، وقد بيّنا في المباحث الاصوليّة
الصفحه ١٦ : البين في فوائد الشرحين ) حيث جمع فيه
فوائد الشرحين الضيائي والعميدي على تهذيب العلّامة في علم الاصول
الصفحه ٩٩ : الأمر.
البحث
الثاني : في النواهي ، وجعله
في (٥) اصول.
(١) : الحقّ
أنّ صيغة النهي حقيقة في التحريم