في الإناء ، أنّه لا بأس بهذا كلّه » (١).
ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : « إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفّيه فليغسلهما دون المرفق ، ثمّ يدخل يده في إنائه ثمّ يغسل فرجه ثمّ ليصبّ على رأسه ـ إلى أن قال ـ فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت فلا بأس » (٢).
وقد ذكر الشيخ في التهذيب جملة منها ولم يتعرّض لها بتأويل أو ردّ أو بيان معارض مع تصريحه فيه بالمنع من المستعمل (٣). وفي ذلك إيذان بعدم صدق الاستعمال به عنده أيضا.
[ الفرع ] التاسع :
إذا جمع الماء المستعمل فبلغ كرّا فصاعدا : قال الشيخ في المبسوط يزول عنه حكم المنع (٤) ، واختاره العلّامة في المنتهى تفريعا على القول بالمنع (٥).
وقال المحقّق : لا يزول (٦). وتردّد الشيخ في الخلاف (٧).
احتجّ العلّامة في المنتهى : بأنّ بلوغ الكرّيّة موجب لعدم انفعال الماء عن الملاقي وما ذلك إلّا لقوّته ، فكيف يبقى انفعاله عن ارتفاع الحدث الذي لو كان
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٣ ، الحديث ٦.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ١٣٢ ، الحديث ٣٦٤.
(٣) المصدر نفسه.
(٤) المبسوط ١ : ١١.
(٥) منتهى المطلب ١ : ١٣٨.
(٦) المعتبر ١ : ٨٩.
(٧) الخلاف ١ : ١٧٣ ـ ١٧٤.