وربّما كان اعتبار القلّة أقرب.
[ الفرع ] الرابع :
قال بعض الأصحاب : إنّما يحكم بالكراهة هنا إذا وجد ماء آخر للطهارة إذ مع عدم وجدان غيره تجب الطهارة به فلا يتصوّر ثبوت الكراهة.
واعترض : بأنّه لا منافاة بين الوجوب عينا والكراهة ، كما في الصلاة وغيرها من العبادات على بعض الوجوه. واللازم من ذلك عدم زوال الكراهة هنا بفقدان غيره ؛ لبقاء العلّة ، وعدم منافاة وجوب الاستعمال لها. وفيه نظر.
[ الفرع ] الخامس :
لا كراهة فيما تسخّنه الشمس في غير الآنية من حوض أو نهر أو ساقية. وقد حكى فيه العلّامة الإجماع في النهاية والتذكرة (١). وبالجملة فهو ممّا ليس فيه إشكال ولا شبهة.
[ الفرع ] السادس :
ألحق جماعة من الأصحاب باستعمال المسخّن بالشمس في الطهارة ساير وجوه الاستعمال له من تناول ، وإزالة نجاسة ، ونحوهما ، فحكموا بكراهة الجميع ؛ نظرا إلى دلالة التعليل عليها.
واقتصر الشهيد رحمهالله في الذكرى على استعماله في الطهارة والعجين محتجّا لذلك بالخبر (٢). وقد سبق في رواية إسماعيل بن أبي زياد (٣) الجمع بين الطهارة والعجين في النهي عن استعماله ، وهو ما عناه الشهيد بالخبر. والصدوق أفتى
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ٢٢٦ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ١٣.
(٢) ذكرى الشيعة ١ : ٨ ، العارض الثاني.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٣٧٩ ، الحديث ١١٧٧.