فلا يتعدّى موضع الملاقاة ، بخلاف الماء القليل الذي يسري إلى جميع أجزائه (١). وهو حسن.
وتردّد في التحرير (٢). ولا وجه له.
وحينئذ فطريق تطهيره ما ذكرناه في الكثير.
[ الفرع ] الرابع :
قال في المنتهى : « لو وقع في الماء القليل المائع الملاصق لما زاد عن الكرّ من الثلج نجاسة ففي نجاسته نظر ؛ فإنّه يمكن أن يقال ماء متّصل بالكرّ فلا يقبل التنجيس ، ويمكن أن يقال ماء قليل متّصل بالجامد اتّصال مماسّة لا ممازجة واتّحاد ، فأشبه المتّصل بغير الماء في انفعاله عن النجاسة لقلّته (٣).
وتردّده هذا مبنيّ على ما ذهب إليه من عدم انفعال الجامد الكثير بالملاقاة كما عرفته ، وقد ظهر لك ضعفه.
فإذن الحقّ نجاسة ما هذا شأنه ، وينجس معه المحلّ الذي يتّصل به من الثلج.
وطريق تطهيره مركّب من طريقي تطهير القليل والجامد.
[ الفرع ] الخامس :
لو عرض الجمود للماء بعد النجاسة توقّف طهره على عوده مائعا ؛ لأنّ الظاهر امتناع مداخلة أجزاء المطهّر له بحيث يستوعب جميع أجزائه وفيها ما هو باق على الجمود ، وطهارته موقوفة على ذلك البحث.
__________________
(١) منتهى المطلب ١ : ١٧٢.
(٢) تحرير الأحكام ١ : ٦ ، الطبعة الحجرية.
(٣) منتهى المطلب ١ : ١٧٤.