البحث السادس
في
المشتبه
مسألة [١] :
لا نعلم خلافا بين علمائنا في أنّ الماء إذا كان طاهرا وهو في إناء واشتبه بماء نجس في إناء آخر وجب اجتنابهما.
واحتجّ له المحقّق بعد دعوى الاتّفاق عليه بأنّ يقين الطهارة في كلّ منهما معارض بيقين النجاسة ، ولا رجحان فيتحقّق المنع (١).
واستدلّ له الشيخ في التهذيب بما رواه عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث طويل قال : « سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر. لا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيره؟ قال : يهريقهما جميعا ويتيمّم » (٢).
وما رواه سماعة قال : « سألت أبا عبد الله عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو وليس يقدر على غيره. قال : يهريقهما
__________________
(١) المعتبر ١ : ١٠٣.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٨ ، الحديث ٧١٢.