فيه كالأوّل ، ولو تمّ الاحتجاج بالاعتبارات التي ذكروها لكانت دليلا في الجمع (١) وأمّا النصّ فخاصّ ، كما قد علم ، فتتوقّف التسوية التي ذكروها على الدليل. ولعلّه الاتّفاق مضافا إلى الاعتبار.
[ الفرع ] الثالث :
قال في المنتهى : « لو كان أحد الإنائين متيقّن الطهارة والآخر مشكوك النجاسة ، كما لو انقلب أحد المشتبهين ، ثمّ اشتبه الباقي بمتيقّن الطهارة ..
وجب الاجتناب » (٢).
وهذا الكلام لا يخلو عن إشكال فإنّ الفرض المذكور خارج عن مورد النصّ ومحلّ الوفاق المدّعى ، فلا بدّ لما ذكره فيه من دليل. وليس بذلك الواضح ولم أر من تعرّض له من الأصحاب سواه.
مسألة [٢] :
وإذا وقع الاشتباه في إصابة النجاسة للماء على وجه ينفعل بها فلا ريب في عدم تأثيره مع توهّم الإصابة أو الشكّ فيها.
وأمّا مع الظنّ فقيل : يحكم بالتنجيس مطلقا ، وقيل يبقى على حكم الأصل وهو الطهارة مطلقا. والأوّل محكيّ عن أبي الصلاح ، والثاني عن ابن البرّاج (٣).
وقال العلّامة في التذكرة : « إن استند الظنّ إلى سبب كقول العدل فهو
__________________
(١) في « أ » : لكانت دليلا في الجميع.
(٢) منتهى المطلب ١ : ١٧٨.
(٣) جامع المقاصد ١ : ١٥٣.