وجزم العلّامة في المنتهى ببقائه على الطهارة (١) ، وقوّاه الشهيد في الذكرى (٢). قال : وهذا من باب عدم النجاسة بالظنّ.
والأمر والحكم كما قال.
[ المسألة ] الخامسة عشرة :
المشهور بين الأصحاب استحباب التباعد بين البئر والبالوعة بمقدار خمس أذرع إن كانت البئر فوق البالوعة ، أو كانت الأرض صلبة ، وإلّا فسبع.
وصرّح جماعة منهم باعتبار الفوقيّة بالجهة حيث يستوي القراران بناء على أنّ جهة الشمال أعلى فحكموا بفوقيّة ما يكون فيها منهما (٣).
وخالف ابن الجنيد في التقدير فقال في المختصر : « لا استحبّ الطهارة من بئر يكون بئر النجاسة (٤) التي يستقرّ فيها من أعلاها في مجرى الوادي إلّا إذا كان بينهما في الأرض الرخوة اثنتا عشرة ذراعا وفي الأرض الصلبة سبعة أذرع. فإن كانت تحتها والنظيفة أعلاها فلا بأس ، وإن كانت محاذيتها في سمت القبلة. فإذا كان بينهما سبعة أذرع ؛ تسليما لما رواه ابن يحيى عن سليمان الديلمي عن أبي عبد الله عليهالسلام » (٥).
والذي يستفاد من هذه العبارة أنّه يرى التقدير بالاثنتي عشرة شبر طين
__________________
(١) منتهى المطلب ١ : ١١٣.
(٢) ذكرى الشيعة : ١١.
(٣) في « ب » : ما يكون فيها منها.
(٤) في « أ » و « ب » : بئر يكون بين النجاسة.
(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٤١٠ ، الحديث ١٢٩٢.