القدر من الاعتبار كاف مع الحديثين الصحيحين (١) في إثبات الاستحباب.
مسألة [٣٢] :
وأوجب الشيخ نزح الثلاث لموت العقرب (٢). وتبعه جماعة منهم أبو الصلاح وابن زهرة (٣). ونفى الصدوقان في الرسالة والمقنع وجوب شيء (٤). وقد تقدّم نقل ما تضمّن (٥) ذلك من عبارة الرسالة في حكم الحيّة.
وقال الفاضلان بالاستحباب كما في الوزغة (٦).
حجّة الشيخ على ما في المختلف رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّا ، هل يشرب من ذلك الماء أو يتوضّأ؟ قال : يسكب ثلاث مرّات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة. ثمّ تشرب (٧) منه وتتوضّأ. غير الوزغ فإنّه لا ينتفع بما وقع فيه » (٨).
وقال في المختلف : « وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر ، وتخريجه أنّ العقرب
__________________
(١) في « ب » : كاف مع الحديث الصحيح.
(٢) النهاية ونكتها ١ : ٢٠٨.
(٣) الكافي في الفقه : ١٣٠ ، وغنية النزوع : ٤٩٠ ، من مجموعة « الجوامع الفقهيّة » ، الطبعة الحجريّة.
(٤) المقنع : ٣٤.
(٥) في « ب » : نقل ما يتضمّن ذلك.
(٦) مختلف الشيعة ١ : ٢١٣ ، والمعتبر ١ : ٧٥.
(٧) في « ب » : ثمّ يشرب منه.
(٨) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٨.