فيما يحكى عنه (١). ولم نقف لما قالاه على حجّة.
نعم ذكر الصدوق رحمهالله في من لا يحضره الفقيه أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله نهى أن يستشفى بها ، وقال : « إنّها من فوج جهنّم » (٢).
وروى في الكافي عدّة أخبار تدلّ على ذلك (٣). ومن ثمّ حكم كثير من الأصحاب بكراهة التداوي بها.
مسألة [٤] :
إذا تغيّر المطلق في أحد الأوصاف بممازجة طاهر أو مجاورته لم يخرج بالتغيير عن إفادة التطهير ما لم يسلبه إطلاق اسم الماء سواء كان المقتضي للتغيير (٤) ممّا لا ينفكّ الماء عنه كالتراب والطحلب والكبريت وورق الشجر ، أو ممّا ينفكّ كالدقيق والزعفران ، أو من المائعات كاللبن وماء الورد ، أو ممّا يجاوره ولا يشبع فيه كالعود. بغير خلاف في ذلك كلّه لأحد من الأصحاب فيما نعلم.
وإنّما حكوا فيه خلافا لبعض العامّة حقيقا بالإعراض عنه.
وحجّة الأصحاب في ذلك إنّ إفادة التطهير منوطة بالمائيّة وهي موجودة فيه ، وأنّ الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم وهي لا تنفكّ عن الدباغ المغيّر للماء غالبا ولم يمنع منها ، وأنّ الماء لرطوبته ولطافته منفعل
__________________
(١) المهذّب ١ : ٢٧.
(٢) من لا يحضره الفقيه ١ : ١٩ ، الحديث ٢٥.
(٣) الكافي ٦ : ٣٨٩ ، باب المياه المنهيّ عنها ، الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤.
(٤) في « أ » و « ب » : المقتضي للتغيّر.