يعود في قسم ما لم يتناوله نصّ على التعيين » (١).
وهذا الكلام إنّما يتمشّى على القول بالنجاسة ، وتوقّف الطهارة ـ فيما لم يرد فيه نصّ ـ على نزح الجميع ، وسيأتي ذكر الخلاف فيه. ولذلك استدرك رحمهالله بقوله : « لكن ».
فأمّا على القول بالطهارة ووجوب النزح ، أو استحبابه فلا يتمّ هذا الاستدلال. وذلك ظاهر.
مسألة [٨] :
وذهب الشيخ رحمهالله وجماعة من المتأخّرين عنه إلى وجوب نزح الجميع أيضا للدّماء الثلاثة (٢).
ولم يظفر في ذلك بخبر ولا ادّعاه أحد من الأصحاب بل اعترفوا بعدمه.
واحتجّ له العلّامة رضوان الله عليه في المختلف بنحو احتجاج المحقّق لحكم المنيّ (٣) ، وقد عرفت حاله.
واقتصر في المنتهى على الاعتراف بعدم الظفر فيه بحديث مرويّ (٤).
وقال المحقّق في المعتبر : « لعلّ الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره عن الثوب فغلّظ حكمه في البئر وألحق به الدّمين الأخيرين.
لكنّ هذا التعلّق ضعيف ، فالأصل أنّ حكمه حكم بقيّة الدّماء عملا
__________________
(١) المعتبر ١ : ٥٩.
(٢) المبسوط : ١ : ١١ ، ومختلف الشيعة ١ : ١٩٧.
(٣) مختلف الشيعة ١ : ١٩٧.
(٤) منتهى المطلب ١ : ٧٢ ، الطبعة المحقّقة الاولى لمجمع البحوث الإسلاميّة ـ مشهد.