في بعض الموارد وهو يدلّ على عدم النجاسة وإلّا لتنجّس ماء البئر عند الزيادة قبل غسلها ، والمعلوم من عادة الشرع خلافه (١).
وتبعه في هذا التوجيه العلّامة في المنتهى (٢) ، والشهيد في الذكرى (٣) وهو حسن.
وأمّا جوانب البئر فأولى بعدم النجاسة بما يصيبها من ماء النزح.
واحتجّ له في المعتبر بلزوم المشقّة (٤). وتبعه في المنتهى (٥).
وقال في الذكرى : « أجمعوا على طهارة الحماة (٦) والجدران.
[ المسألة ] الثانية عشرة :
المرجع في الدلو إلى العادة ؛ إذ لم يثبت للشرع فيها حقيقة لو قلنا بالحقايق الشرعيّة ، ولا عرف لزمانه فيها عرف ليحمل عليه. والقاعدة في مثله عند انتفاء الأمرين الرجوع إلى العرف الموجود إن لم يخالف وضع اللغة الثابت ، وإلّا كان هو المقدّم. وكلّ ذلك منتف في ما نحن فيه ، فيرجع فيه إلى ما يصدق عليه الاسم في العرف الآن صغيرا كان أو كبيرا.
__________________
(١) المعتبر ١ : ٧٩.
(٢) منتهى المطلب ١ : ١٠٥.
(٣) ذكرى الشيعة : ١٠.
(٤) المعتبر ١ : ٧٩.
(٥) منتهى المطلب ١ : ١٠٥.
(٦) الحمأة : الطين الأسود المنتن. وحمئت البئر فهي حمئة إذا صارت فيها الحمأة وكثرت.
لسان العرب ٣ : ٣١٢ ، طبعة دار إحياء التراث العربي.