وهو مقتض لزيادة النجاسة؟!
واجيب عنه بالحمل على استهلاك ماء المطر لأعيان النجاسات ، ولا بعد في أن يكون ماء النجاسة أخفّ منها.
وردّ بأنّه على تقدير الاستهلاك لا يبقى بين ماء المطر وغيره فرق ، وقد فرّقوا مع أنّ لفظ الرواية ظاهر في كون الأعيان باقية موجودة.
فالأولى إبقاء الرواية على إطلاقها ، وعدم الالتفات إلى مثل هذا الإشكال ؛ فإنّه استبعاد غير مسموع بعد قيام الدليل ، خصوصا في أحكام البئر ؛ فإنّ التفريق بين المتماثل والجمع بين المتباين فيها كثير.
وهذا الكلام إنّما يتوجّه إذا كان دليل الحكم ناهضا بإثباته ، وليس الأمر كذلك هاهنا ؛ فإنّ راوي هذا الحديث ـ أعني كردويه ـ مجهول الحال ؛ إذ لم يتعرّض له الأصحاب في كتب الرجال.
مسألة [٢٠] :
وينزح للدم القليل عشر دلاء ، قاله الشيخ رحمهالله (١). وتبعه عليه جماعة منهم العلّامة في أكثر كتبه (٢) ، وهو اختيار الصدوق في المقنع (٣).
وقال في من لا يحضره الفقيه : وإن قطر فيها قطرات من دم استقي منها دلاء (٤).
__________________
(١) الاستبصار ١ : ٤٤.
(٢) منتهى المطلب ١ : ٨٧.
(٣) المقنع : ٣١.
(٤) من لا يحضره الفقيه ١ : ١٧.