فيما به تتحقق العدالة والجرح ومع انتفائه يكون القبول موقوفا على ذكر السبب.
(٧) : إذا تعارض الجرح والتعديل فإن كان مع أحدهما رجحان يحكم التدبر الصحيح باعتباره فالعمل على الراجح وإلّا وجب التوقّف.
فائدة : إذا قال العدل : حدّثني عدل ، لم يكتف في العمل بروايته على تقدير الاكتفاء بتزكية الواحد ، وكذا لو قال العدلان ذلك.
واعلم أنّ وصف جماعة من الأصحاب كثيرا من الروايات بالصحة من هذا القبيل لأنّه في الحقيقة شهادة بتعديل رواتها وهو بمجرده غير كاف في جواز العمل بالحديث بل لا بدّ من مراجعة السند والنظر في حال الرواة ليؤمن من معارضة الجرح.
(٨) : لا بدّ للراوي من مستند يصحّ له من أجله رواية الحديث ويقبل منه بسببه ، وهو في الرواية عن المعصوم نفسه ظاهر معروف.
وأمّا في الرواية عن الراوي فله وجوه أعلاها السماع من لفظه .. ودون ذلك القراءة عليه مع إقراره به وتصريحه بالاعتراف بمضمونه ، ودون ذلك إجازته رواية كتاب ونحوه ..
إنّ أثر الإجازة بالنسبة إلى العمل إنّما يظهر حيث لا يكون متعلّقها معلوما بالتواتر ونحوه ككتب أخبارنا الأربعة فإنّها متواترة إجمالا ، والعلم بصحّة مضامينها تفصيلا يستفاد من قرائن الأحوال ، ولا مدخل للإجازة فيه غالبا ، وإنّما فائدتها حينئذ بقاء اتّصال سلسلة الاسناد بالنبي والأئمة عليهمالسلام وذلك أمر مطلوب مرغوب إليه للتيمّن كما لا يخفى .. غير أنّ رعاية التصحيح والأمن من حدوث التصحيف وشبهه من أنواع الخلل يزيد في وجه الحاجة إلى السماع ونحوه.
(٩) : يجوز نقل الحديث بالمعنى بشرط أن يكون الناقل عارفا بمواقع