قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

معالم الدين وملاذ المجتهدين [ ج ١ ]

معالم الدين وملاذ المجتهدين

معالم الدين وملاذ المجتهدين [ ج ١ ]

تحمیل

معالم الدين وملاذ المجتهدين [ ج ١ ]

127/447
*

عنه جمع من الأصحاب ـ وببعض (١) الأخبار الضعيفة مردود بأنّ المخصّص موجود ، والضعيف لا يصلح للمعارضة.

مسألة [٢] :

جمهور الذاهبين إلى انفعال القليل بملاقاة النجاسة له لم يفرّقوا بين قليلها وكثيرها.

وخالف في ذلك الشيخ رحمه‌الله فذهب في الاستبصار إلى أنّ الدم القليل الذي لا يدركه الطرف كرءوس الإبر إذا أصاب الماء يعفى عنه (٢).

واحتجّ له بما رواه (٣) عليّ بن جعفر في الصحيح عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناء ، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال : « إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بيّنا فلا يتوضّأ منه » (٤).

وردّه بأنّه ليس بصريح في إصابة الماء.

قال في المعتبر : ولعلّ معناه إذا أصاب الإناء وشكّ في وصوله إلى الماء اعتبر بالإدراك (٥).

وله في الجملة وجه إلّا أنّ العدول في مثله عن الظاهر إنّما يحسن مع وجود

__________________

(١) في نسختي « ب » و « ج » : بعض.

(٢) الاستبصار ١ : ٢٣ ، الباب ١٠ ، ذيل الحديث ١٢.

(٣) في « ب » و « ج » : وحجّته ما رواه.

(٤) الاستبصار ١ : ٢٣ ، الباب ١٠ ، الحديث ١٢.

(٥) المعتبر ١ : ٥٠ ، ( الطبعة المحققة الاولى ).