وعلى القول الآخر يمكن أن يكتفى بمجرّد وقوعه عليه. وسيأتي لذلك مزيد تحقيق.
ولا بدّ من زوال التغيّر به على تقدير وجوده.
فروع :
[ الفرع ] الأوّل :
وحيث يعتبر في تطهير المتغيّر إلقاء الكرّ دفعة : فإن أزال(١) تغيّره فذاك ، وإن بقي فيه تغيّر : فإمّا أن يبلغ غير المتغيّر منه قدر الكرّ مجتمعا ، أو لا.
فعلى الأوّل : يكفي في طهارته تمويجه (٢) بحيث يمتزج المتغيّر بغيره ويزول تغيّره.
وعلى الثاني : يكون لكلّ من المتغيّر وغير المتغيّر حكمه لو انفرد. وهكذا. وليس التقريب حينئذ بمشكل.
[ الفرع ] الثاني :
لو كان القليل النجس في كوز أو نحوه توقّف طهره على دخول المطهّر إليه ليستولي عليه ويمازجه ، ويلزم من ذلك عدم طهارته إذا كان مملوّا ؛ لعدم إمكان التداخل ، فيبقى الامتياز.
اللهمّ إلّا أن يكون للمطهّر قوة وانصباب بحيث يدافع (٣) ما في الكوز فيمكن طهارته حينئذ.
__________________
(١) في « ب » : فإن زال تغيّره.
(٢) في « ج » : تمزيجه.
(٣) في « ب » : يتدافع ما في الكوز.
![معالم الدين وملاذ المجتهدين [ ج ١ ] معالم الدين وملاذ المجتهدين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1352_maalem-aldin-01%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
