إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المحقّق قال في المعتبر : يمكن أن يقال إنّ كلّ ما لم يقدّر له منزوح لا يجب فيه نزح (١) ؛ عملا برواية معاوية المتضمّنة قول أبي عبد الله عليهالسلام : « لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ممّا وقع في البئر إلّا أن ينتن » (٢).
ورواية ابن بزيع : « إنّ ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه » (٣). وهذا يدلّ بالعموم فيخرج منه ما دلّت عليه النصوص بمنطوقها أو فحواها ويبقى الباقي داخلا تحت هذا العموم ، وهذا يتمّ لو قلنا أنّ النزح للتعبّد لا للتطهير. وما قاله حسن.
[ المسألة ] الخامسة :
إذا تكثّرت النجاسة قال العلّامة : « يتداخل النزح سواء كانت النجاسة متماثلة أو متغايرة. أمّا مع التماثل ؛ فلأنّ الحكم معلّق على الاسم المتناول للقليل والكثير لغة ، وأمّا مع التغاير ؛ فلأنّه بفعل الأكثر يمتثل الأمرين ، فيحصل الإجزاء » (٤).
وقال المحقّق في المعتبر : « إن كانت الأجناس مختلفة لم يتداخل النزح كالطير والإنسان ولو تساوى المنزوح كالكلب والسنّور. وإن كان الجنس
__________________
(١) المعتبر ١ : ٧٨.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٢ و ٢٣٨ ، الحديثان ٦٧٠ و ٦٨٨.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٤ ، الحديث ٦٧٦.
(٤) منتهى المطلب ١ : ١٠٧.