ما يكون له مادّة فلا يبعد إرادة مثله من الرواية الاخرى أيضا ؛ لأنّ صورة اللفظ فيهما واحدة.
ووجه الجمع حينئذ يعلم ممّا قرّرناه.
وعلى هذا ينتفي وجه الاستدلال بها في محلّ النزاع رأسا.
وعن الثاني أنّ الأدلّة الدالّة على جواز استعمال الماء المطلق متناولة لموضع النزاع ـ كما قلناه ـ فلا معنى للشكّ في حصول الرفع به. كيف! وهو مدلول الظواهر التي يجب العمل بها. فإن كان المراد بالقطع بجواز الاستعمال ما يحصل عن مثلها فانتفاؤه ممنوع. وإن اريد غيره فاعتباره مردود.
وبالجملة فلا بأس بالاحتياط بالمنع غالبا. وإن كان الجواز أقرب إلى التحقيق.
فروع :
[ الفرع ] الأوّل :
موضع الخلاف هنا هو الماء الذي يغتسل به المحدث الخالي بدنه عن نجاسة خبثيّة.
فلو كان البدن متنجّسا كان حكم الماء المتساقط عن المحلّ النجس منه حكم المستعمل في إزالة الخبث.
ولعلّ الأخبار الواردة بالنهي عن استعمال ما يغتسل به الجنب ناظرة إلى ما هو الغالب من عدم انفكاكه من بقايا آثار المنيّ. وقد سبق في البحث عن اغتساله في البئر ما يرشد إلى ذلك أيضا.
[ الفرع ] الثاني :
حكى العلّامة رحمهالله في المنتهى ، وولده فخر المحقّقين في شرحه إجماع الأصحاب على جواز إزالة النجاسة بالمستعمل في رفع الحدث الأكبر ، إلّا أنّه في المنتهى اقتصر على المستعمل في غسل الجنابة. وكأنّه على سبيل التمثيل