في المادّة لأنّها باعتبار خروجها من الأرض [ لا تكون ] إلّا أسفل منه. وصرّح جمع من المتأخّرين بحصول الطهارة بمجرّد زوال التغيّر ، وعلّلوه بوجود المادّة.
والتحقيق : أنّه إن كان للمادّة نوع علوّ على الماء النجس أو مساواة فالمتّجه الحكم بالطهارة عند زوال التغيّر بناء على الاكتفاء بالاتّصال. وإلّا فاشتراط التكاثر والتدافع متعيّن. هذا حكمه باعتبار تطهيره بنفسه.
فأمّا تطهيره بغيره فالحكم فيه كما في الواقف. وقد مرّ تحقيق طرقه فليلحظ من هناك.
فروع :
[ الفرع ] الأوّل :
حكم ماء البئر على القول [ بعدم ] انفعاله بالملاقاة ـ كما هو المختار ـ حكم الجاري ؛ فإنّه بعض أفراده ، فيطهر مع التغيّر ، بتكاثر مادّته وتدافعها حتّى يستهلك التغيّر ، كما في غيره من أقسام الجاري.
وظاهر بعض الأصحاب توقّف طهارته على النزح مع القول بعدم الانفعال بالملاقاة.
ولعلّ وجهه : إنّ التدافع والتكاثر لا يحصلان إلّا مع النزح ولهذا قالوا : إنّ السرّ في النزح كونه بمنزلة إجراء الماء ليزول عنه الأثر الحاصل بالنجاسة.
[ الفرع ] الثاني : قال في التذكرة : لو نبع الماء من تحت الواقف النجس لم يطهّره وإن أزال التغيّر (١).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٢١.