الصفحه ١٠٩ : الاصولية من أحكام الأوامر والنواهي والعموم والخصوص إلى غير ذلك من
مقاصده التي يتوقّف الاستنباط عليها. وهو
الصفحه ٥٨ : أولى ما
أنفقت في تحصيله كنوز الأعمار ، وأطالت التردّد بين العين والأثر في معالمه
الأفكار ، هو العلم
الصفحه ١٠٤ : ، إلّا أن يذهب ذاهب إلى مساواة الشهرة للإجماع في
الحجّية.
المطلب
السادس : في الأخبار ، وفيه
(١٠) اصول
الصفحه ٣١ : ، الواضح الطريق والسنن والموضح الفروض والسنن
، يمّ العلم الذي يفيد ويفيض وخضمّ الفضل الذي لا ينضب ولا يغيض
الصفحه ٣٥ :
بتأريخ ٩٩٠ ه أيضا.
ب ـ
مؤلّفاته :
١ ـ التحرير
الطاوسي ( في علم الرجال ) فرغ منه سنة ٩٩١ ه
الصفحه ٥٥ : .................................................................. ٥٧
سبب ومنهج التأليف........................................................ ٥٩
علم الفقه ومرتبته
الصفحه ٩٩ : لما قبلها وفاقا لأكثر المحققين.
(١١) : لا يجوز
الأمر بالفعل المشروط مع علم الآمر بانتفاء شرطه.
(١٢
الصفحه ١٠١ : جزئي من جزئيّاته.
الفصل
الثالث : في ما يتعلّق
بالمخصص ، وفيه (٤) اصول وخاتمة.
(١) : إذا
تعقّب
الصفحه ٣٧ :
الشولستاني (١).
٦ ـ معالم
الدين وملاذ المجتهدين : له مقدمة تتضمّن تحرير مباحث اصول الفقه وتعرف بمعالم
الصفحه ٣٩ :
المعالم بعلم الاصول حتّى اعتبره أهمّ العلوم للمجتهد وقد سعى لتنقيح المباحث
الاصولية والاهتمام بما له دخل
الصفحه ٤٣ :
هذا وإليها يرجع القارئ عند الحاجة. ومن هنا فقد رأينا أن نذكر آراءه
الاصولية في مقدّمة الكتاب
الصفحه ٩٧ : والعرفي والشرعي ضمن اصول ثلاثة.
(١) : في
الحقيقة الشرعية ، وقد انتهى فيه إلى عدم ثبوت الحقيقة الشرعية
الصفحه ١٠٠ : (٤) اصول.
(١) : أنّ
للعموم في لغة العرب صيغة تخصّه.
(٢) : الجمع
المعرّف بالأداة يفيد العموم حيث لا عهد
الصفحه ١٠٢ : ، وفيه (٣) اصول.
(١) : إذا ورد
مطلق ومقيّد :
فإن اختلف
حكمهما فلا يحمل أحدهما على الآخر ـ اتفاقا
الصفحه ١٠٨ : المرتضى وهو الأقرب.
المطلب
التاسع : في الاجتهاد
والتقليد ، وفيه (٨) اصول.
(١) : الاجتهاد
هو استفراغ