أنّه لا فرق بين الماء والخلّ في الإزالة. بل ربّما كان غير الماء أبلغ فحكمنا حينئذ بدليل العقل. وأمّا المفيد فإنّه ادّعى في مسائل الخلاف أنّ ذلك مرويّ عن الأئمّة عليهمالسلام ».
ثمّ قال المحقّق : « أمّا نحن فقد فرّقنا بين الماء والخلّ ، فلم يرد علينا ما ذكره علم الهدى. وأمّا المفيد فنمنع دعواه ونطالبه بنقل ما ادّعاه. والإشارة بقوله : ( أمّا نحن فقد فرّقنا بين الماء والخلّ ) إلى كلام ذكره في الجواب عن الاحتجاج بالآية وسنحكيه ».
وأمّا الوجه الثاني : فأجاب عنه العلّامة في المختلف بأنّ المراد ـ على ما ورد في التفسير ـ لا تلبسها على معصية ولا على غدر فإنّ الغادر الفاجر يسمّى دنس الثياب.
سلّمنا أنّ المراد بالطهارة المتعارف شرعا ، لكن لا دلالة فيه على أنّ الطهارة بأيّ شيء تحصل ، بل دلالتها على أنّ الطهارة إنّما تحصل بالماء أولى ؛ إذ مع الغسل بالماء يحصل الامتثال قطعا وليس كذلك لو غسلت بغيره.
وقوله : « النجاسة قد زالت حسّا » ، قلنا : لا يلزم من زوالها في الحسّ زوالها شرعا ، فإنّ الثوب له يبس بلله بالماء النجس أو بالبول لم يطهر وإن زالت النجاسة عنه ، مع أنّه ـ يعني المرتضى رحمهالله ـ أجاب حين سئل عن معنى « نجس العين » و « نجس الحكم » بأنّ الأعيان ليست نجسة لأنّها عبارة عن جواهر مركّبة وهي متماثلة فلو نجس بعضها لنجس سائرها ، وانتفى الفرق بين الخنزير وغيره ، وقد علم خلافه. وإنّما التنجيس (١) حكم شرعي. ولا يقال نجس العين إلّا على وجه المجاز دون الحقيقة. وإذا كانت النجاسة حكما شرعيّا
__________________
(١) في « ب » : وإنّما النجس حكم شرعي.