منه ؛ إذ يمكن تقريبه من دون ملاحظة الآية أو التفات إليها بوجه فيقال على نمط تقريره :
النجاسة والطهارة حكمان شرعيّان وقد ثبت بالضرورة كون الماء المطلق في الجملة مطهّرا فإذا غسل به النجس طهر ومع غسله بغيره لا يطهر عملا بالاستصحاب.
حجّة القول الثاني : وجوه :
الأوّل : الإجماع. حكاه في المختلف عن المرتضى (١). وذكر المحقّق في بعض تصانيفه أنّ المفيد والمرتضى أضافا القول بالجواز هنا إلى مذهبنا (٢).
الثاني : قوله تعالى ( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) (٣). أمر بتطهير الثوب ، ولم يفصّل بين الماء وغيره. وهذا الوجه حكي في المختلف عن المرتضى الاحتجاج به ، وأنّه اعترض على نفسه فيه بالمنع من تناول الطهارة للغسل بغير الماء.
ثمّ أجاب بأنّ تطهير الثوب ليس بأكثر من إزالة النجاسة عنه ، وقد زالت بغير الماء مشاهدة ؛ لأنّ الثوب لا يلحقه عبادة (٤).
الثالث : إطلاق الأمر بالغسل من النجاسة من غير تقييد بالماء.
فمن ذلك ما رواه الجمهور عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال لخولة بنت يسار : « حتيه ثمّ اقرصيه ثمّ اغسليه » (٥).
__________________
(١) مختلف الشيعة ١ : ٢٢٤.
(٢) المعتبر ١ : ٨٢.
(٣) المدّثّر : ٤.
(٤) مختلف الشيعة ١ : ٢٢٤.
(٥) الخلاف ١ : ٥٩ ، شرح فتح القدير ١ : ١٣٢ نقلا عن الخلاف ١ : ٥٩.