والروض بدعوى الإجماع عليه (١). وهو الحجّة.
وقد احتجّوا له مع ذلك بما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ، فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به. والزيت مثل ذلك » (٢). وبأنّ المائع قابل للنجاسة ، والنجاسة موجبة لنجاسة ما لاقته فيظهر حكمها عند الملاقاة ثمّ تسري النجاسة بممازجة المائع بعضه بعضا.
والكلفة على الوجهين ظاهرة ؛ فإنّ مورد الرواية ليس ممّا نحن فيه.
والنظر إلى الاشتراك في المائعيّة وأنّها هي المقتضية للنجاسة حينئذ بقرينة المقابلة الحكم الجمود وأنّ الماء المطلق خرج بالدليل ممكن لكنّه عين التكلّف.
وقولهم : إنّ المائع قابل للنجاسة ، والنجاسة موجبة لنجاسة ما لاقته .. إلى آخره ، منظور فيه ؛ فإنّ قبول المائع للنجاسة إن كان باعتبار الرطوبة المقتضية للتأثّر عند ملاقاة النجس فمن البيّن أنّها موجودة في كثير من أفراد الجامد الذي من شأنه الميعان كالسمن ، ولا ريب في عدم تأثّره بنجاسة ما يتّصل به من أجزائه المحكوم بنجاستها مع تحقّق الملاقاة بينهما. وقد صرّح بهذا في الحديث الذي احتجّوا به.
وإن كان باعتبار الدليل الدالّ عليه فكان الأولى الاحتجاج به على تقدير وجوده.
والظاهر أنّ الملحوظ في الاحتجاج هو الاحتمال الأوّل ؛ إذ لم نجد في الروايات ما يقتضي تعلّق الحكم بعنوان المائع على جهة العموم ، وإنّما ورد
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٧ ، والروضة البهيّة ١ : ٢٧٩ ، وروض الجنان : ١٣٣.
(٢) تهذيب الأحكام ٩ : ٨٥ ، الحديث ٩٥.