ما حكيناه عنه من نقل الاتّفاق عليه على حذو ما قاله المحقّق. مضافا إلى أخبار اخرى سبقه إلى الاحتجاج بها المحقّق (١). وبالجملة فهو كثير الاقتفاء لأثره في هذا الكتاب فاستدلّ لهذا الحكم بمثل استدلاله.
ثمّ إنّه قال في تتميم مسألة التغيّر : وكذلك البحث في الواقف الزائد على الكرّ فإنّ ما عدا المتغيّر إن بلغ كرّا فهو على الأصل.
وهذا الكلام كما ترى صريح في أنّ نفيه لانفعال الجاري بالملاقاة ـ ناقلا لاتّفاق فقهائنا عليه ـ غير مختصّ بالكثير منه وإلّا لما صحّ إطلاق الحكم بعدم انفعال غير المتغيّر بمجرّد الملاقاة من دون اشتراط بلوغه الكرّ كما اشترطه في كثير الواقف هذا.
ونسخ المنتهى مختلفة في هذه المباحث كثيرا فربّما زيد في بعضها ما نقص في الآخر. وربّما عكس.
وها هنا يوجد في البعض زيادة بعد الحكمين الذين حكيناهما وهي أنّه قال في جملة فروع ذكرها : لا فرق بين الأنهار الكبار والصغار. نعم الأقرب اشتراط الكرّيّة لانفعال الناقص عنها مطلقا (٢).
وهذا عجيب بعد ما أسلفه من الفرق بينه وبين الراكد المقتضي لعدم اعتبار الكرّيّة فيه واحتجاجه في ذلك باتّفاق علمائنا عليه.
ويعزى إلى جماعة من المتأخّرين عنه الموافقة له على اشتراط الكرّيّة.
والأظهر عندي مختار الأكثر ، وعليه استقرّ رأي والدي عليه الرحمة بعد ذهابه
__________________
(١) المعتبر ١ : ٤٢.
(٢) منتهى المطلب ١ : ٢٨ و ٢٩.