رخاوة الأرض وتحتيّة البئر ، ومع انتفاء الشرط الأوّل بسبع. وكذا مع استواء القرار إذا كانت المحاذاة في سمت القبلة يعني أنّ إحداهما كانت في جهة المشرق والاخرى في محاذاتها من جهة المغرب.
وهذا الاعتبار يلتفت إلى اعتبار الفوقيّة في الجهة ـ كما حكيناه عن البعض ـ فحيث تكون المحاذاة من غير جهة القبلة يكون إحداهما في جهة الشمال فيصير أعلى.
وقوله : « فإن كانت تحتها والنظيفة أعلاها فلا بأس » ظاهر في نفي التقدير حينئذ. وقد كثر في كلام المتأخّرين من الأصحاب حكاية خلافه في المسألة على غير الوجه الذي تدلّ عليه عبارته هذه فحكوا عنه التقدير بالاثنتي عشرة إن كانت الأرض رخوة والبئر تحت البالوعة ، وبالسبع إن كانت صلبة أو كانت البئر فوق.
وأوّل من حكى خلافه هكذا العلّامة في المختلف (١) ، وتبعه الباقون حتّى قال بعضهم : إنّه أغفل الحكم حال المساواة والرخاوة بناء على ما وجده في النقل. وقد عرفت أنّ كلامه يقتضي التقدير بالسبع حينئذ إذا كانت المساواة حاصلة باعتبار الجهة أيضا ، وأنّه لا يعتبر في صورة علوّ البئر شيئا.
وقد احتجّوا للمشهور برواية الحسن بن رباط عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن البالوعة تكون فوق البئر؟ قال : إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع ، وإذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كلّ ناحية وذلك كثير » (٢).
ورواية قدامة ابن أبي زيد الجمّاز عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) مختلف الشيعة ١ : ٢٤٧.
(٢) الكافي ٣ : ٧ ، الحديث ١.