أيضا (١).
وعلى كلّ حال فأثر هذا الإشكال من أصله إنّما يظهر قويّا على القول بالانفعال ، وأمّا على ما اخترناه فالأمر سهل. وكذا على القول بالوجوب تعبّدا.
قال العلّامة رضوان الله عليه في المنتهى بعد أن ذكر حاصل الإشكال على القول بالتنجيس : « أمّا نحن فلمّا أوجبنا النزح للتعبّد قلنا بالوجوب عملا بهذه الروايات » (٢).
واعلم أنّ للأصحاب في صحّة الغسل من الجنب حينئذ بحيث يرتفع عنه الحدث خلافا ؛ مبنيّا على أنّ الحكم بالنزح معلّق على الاغتسال.
فحكى العلّامة رضوان الله عليه في المختلف عن الشيخ القول بعدم ارتفاع الحدث به. وناقشه بأنّ المقتضي لسلب الطهوريّة عن الماء تحمّله للنجاسة الحكميّة عن الجنب ، وهو إنّما يحصل بارتفاع حدث الجنابة (٣). وكلام العلّامة حسن.
وقد وافق الشيخ في القول بعدم ارتفاع الحدث حينئذ الشهيد في البيان (٤).
وقال في الذكرى : نصّ الشيخ على عدم طهارته للنهي في العبادة ، وتخيّل التناقض إن جعلنا النزح للاستعمال (٥).
__________________
(١) راجع الصفحة ١٨٥ ، والمصدر الحاكي لذلك هو الذكرى : ١٠.
(٢) منتهى المطلب ١ : ٩٠.
(٣) مختلف الشيعة ١ : ٢٢١.
(٤) البيان : ١٠٠.
(٥) ذكرى الشيعة : ١١.