البحث في معالم الدين وملاذ المجتهدين
٣٠٥/٣١ الصفحه ١٠٩ : الاصولية من أحكام الأوامر والنواهي والعموم والخصوص إلى غير ذلك من
مقاصده التي يتوقّف الاستنباط عليها. وهو
الصفحه ١٤٦ : العلّامة رحمهالله إلى وجوب تقدير النجاسة على أوصاف مخالفة. فإن كان
الماء يتغيّر بها على ذلك التقدير حكم
الصفحه ١٥٦ : كفى ، ولم يحتج إلى الزيادة عنه (٢).
[ الصورة ]
الرابعة : الصورة بحالها ولكن كان الماء متغيّرا
الصفحه ١٧٥ : تقرير السائل ،
إلّا أنّ معارضته بروايته السابقة في حجّتنا توجب المصير إلى الجمع أو الترجيح ،
ولا ريب أنّ
الصفحه ٢٠١ :
بمنع بقاء النجاسة .. إلى آخر ما سبق نقله ـ توهّم ظاهر. وعليك بالتدبّر في
هذه المسألة ؛ فإنّ كلام
الصفحه ٢٠٥ :
استقي منها أربعون دلوا إلى خمسين دلوا (١). ومثله في المقنع (٢). واحتجّ المحقّق لذلك برواية أبي
الصفحه ٢١١ : عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في البئر والطّير .. إلى أن قال : وإن
كانت سنّورا أو أكبر منه نزحت
الصفحه ٢٣٥ : الشيخ
ساكتا عليه (٢). وكذا في التحرير (٣).
ويعزى إلى بعض
المتأخّرين الحكم بصحّة الغسل وارتفاع الحدث إن
الصفحه ٢٥١ : للشبه؟ وهل هو إلّا قياس؟! على أنّا لو قدّرنا صحّة
التعدية إلى الشبه نظرا إلى الاشتراك في المعنى لكان
الصفحه ٣٤٧ :
ـ في قوله « إلى المكان » ـ متعلّق بـ « ينصبّ » وصلة [ يرجع ] غير مذكورة
لدلالة المقام عليها
الصفحه ٣٥٦ : من ملّي وذمّي وما ماسّوه
بأبدانهم أحبّ إليّ إذا كان الماء قليلا ».
وأكثر الأصحاب
على الأوّل إذ لا
الصفحه ٣٩٦ : راجعة إلى المصلحة الدنيويّة وذلك قرينة كون النهي للإرشاد
على حدّ قوله تعالى ( وَأَشْهِدُوا إِذا
الصفحه ٤١٨ : المغيرة لم يسند إلى إمام وإنّما قال « عن بعض
الصادقين » قال العلّامة في المختلف : قوله : « عن بعض الصادقين
الصفحه ٤١٩ : : إنّ أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله تغيّر الماء وفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا
الصفحه ٧ :
العوامل البيئية والوراثية بما فيها الظروف السياسية والاجتماعية العامة ،
بالاضافة إلى مجموعة المؤهّلات