من الإشكال باعتبار اشتمالها على قطرات الدم وغيرها؟ وظاهر الجواب التسوية بين الكلّ ، وهو لا يقول بها.
وقال المحقّق في المعتبر بعد أن ذكر رواية ابن أبي حمزة وروايتي معاوية ابن عمّار وكردويه : « والترجيح لجانب الاولى ؛ لاشتهارها في العمل ، وشذوذ غيرها بين المفتين.
لا يقال : علي بن أبي حمزة واقفي ؛ لأنّا نقول : تغيّره إنّما هو في زمن موسى عليهالسلام فلا يقدح في ما قبله.
على أنّ هذا الوهن لو كان حاصلا وقت الأخذ عنه لانجبرت بعمل الأصحاب وقبولهم لها » (١).
وفي ما قال نظر واضح ؛ لأنّ حال الشهرة معلوم. وظاهره في كثير من المواضع عدم اعتبارها ، كما قد سبق التنبيه عليه.
وقوله : « إنّ ابن أبي حمزة إنّما تغيّر في زمن موسى عليهالسلام .. » عجيب ؛ إذ ليس الاعتبار في عدالة الراوي بحال التحمّل ، بل بزمان الرواية. وكيف يعلم بمجرّد إسنادها إلى الصادق عليهالسلام أنّ روايته لها وقعت قبل تغيّره؟ ما هذا إلّا محض التوهّم.
مع أنّ الجزم بإرادة ابن أبي حمزة البطائني الذي هو واقفي لا وجه له ؛ لاشتراك الاسم بينه وبين ابن أبي حمزة الثمالي ، ولا قرينة واضحة على التمييز. والثمالي حكى الكشّي عند حمدويه ابن أبي نصير (٢) توثيقه (٣).
__________________
(١) المعتبر ١ : ٦٨.
(٢) في « أ » : عن حمدويه بن نصير. وفي « ب » : عن حمدويه بن نصر.
(٣) اختيار معرفة الرجال : ٢١٣.