الصفحه ٥٧ :
أقول : ذهب
جماعة من الفقهاء الى الاول ، وذهب الشيخ في الخلاف (١) الى الثاني.
احتج الاولون بوجهين
الصفحه ٦٦ : فقهاء الجمهور الى وجوب زكاة التجارة ، ولانها أجزل حظا
للمساكين.
ويضعف الاول
بأن الاتفاق على الوجوب
الصفحه ١٠٨ : (٣) عليه الاجماع
، والثاني أنسب بالصواب ، وتحقيق هذه المسألة في اصول الفقه.
فرع
:
لو قلنا
بالسقوط فانما
الصفحه ١٥٩ : الخلاف
الثاني.
وسمعت شيخنا
يقول : المراد بالدم هنا دم هدي التمتع ، وذاك أن الفقهاء اختلفوا فيه ، فذهب
الصفحه ١٦٤ : رحمهالله.
والالتفات الى أنه فعل فعلا منهيا عنه ،
والنهي في العبادات يدل على الفساد كما بين في اصول الفقه
الصفحه ١٧٣ : .
(٤) تهذيب الاحكام ٥
/ ٧٠ ، ح ٣٦.
(٥) من لا يحضره
الفقيه ٢ / ٣٤٠.
الصفحه ١٨١ : المحرمان بالكحل الاسود
الا من علة (٦). وظاهر النهي التحريم ، كما بيناه في اصول الفقه ،
والمشهور تحريم
الصفحه ١٨٢ : لا يحضره
الفقيه ٢ / ٣٤٠.
الصفحه ٢٢٦ : جزاؤه ، فان فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة
(١).
ونحن نمنع هذه
الرواية ، لانها مخصصة لعموم الاحاديث
الصفحه ٢٦٠ : عند الفقهاء
، فلا يدخل مشرك الحرم بحال.
قال رحمهالله : ولا
جزيرة العرب ، قيل : المراد بها مكة
الصفحه ٢٦٤ : السابقة ، والاقرب الجواز للفقهاء.
الصفحه ٢٦٨ :
الفساد أم لا ، فان قلنا بالاول كان البيع باطلا ، والا كان موقوفا. وتحقيق ذلك في
أصول الفقه.
قال
الصفحه ٢٧١ : التجارة.
(٢) رواه الصدوق فى
الحديث المناهى فى من لا يحضره الفقيه.
(٣) عوالى اللئالى ٢
/ ١٤٩ و ٣٣٣.
الصفحه ٣٠٥ : الفقيه ابن حمزة وابن زهرة في الكيفية ، وقطب
__________________
(١) المبسوط ٢ /
٣٤٧.
(٢) صحاح اللغة
الصفحه ٣٣٣ :
اقول : حكى
الشيخ رحمهالله في المبسوط (١) عن قوم من الفقهاء أن قبول المبرئ شرط في صحة الابراء ،
ثم