اقول : اعلم أن الاولاد : اما أكابر ، أو أصاغر. والاول يقرون على دينهم ان كان ممن يقر أهله عليه. وأما القسم الثاني ، فلا يخلو اما أن يكون أمتهم على دين يقر أهله عليه أولا ، فان كان الاول أقروا عليه ، سواء ماتت الام أو لا. وان لم يكن لهم أم ، أو كانت على دين لا يقر أهله عليه ، قال الشيخ رحمهالله في المبسوط أقروا لما سبق لهم من الذمة (١). ولو قيل للامام تملكهم والحال هذه كان حسنا.
لنا ـ انهم مال لم يوجف عليه بخيل ، فيكون فيئا.
قال رحمهالله : اذا اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع ، وقيل : يصح ويرفع يده ، والاول أنسب باعظام الكتاب العزيز ، ومثل ذلك كتب أحاديث النبي صلىاللهعليهوآله وقيل : يجوز على كراهية. وهو أشبه.
اقول : هنا مسألتان :
الاولى : في شراء المصاحف ، والاقوى البطلان لما ذكره.
الثاني : في ابتياع الكتب التي فيها أحاديث رسول الله صلىاللهعليهوآله وآثار السلف وأقاويلهم. والاقوى الصحة هنا على كراهية ، خلافا للشيخ رحمهالله.
لنا ـ الاصل الصحة ، ترك العمل به في الصورة الاولى ، لا عظام الكتاب العزيز فيبقى معمولا بها فيما عداه ، ولان حرمتها ليست كحرمة المصاحف ، فلا يتعدى الحكم.
قال رحمهالله : وهل يؤخذ ما حواه العسكر ـ الى آخره.
اقول : منشأ الخلاف في هذه المسألة واقعة علي عليهالسلام يوم الجمل ، فانه روي فيها الوجهان ، ولا ثمرة مهمة في تحقيقها.
قال رحمهالله : والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان اجماعا ، ووجوبهما على الكفاية ، ويسقط من فيه كفاية ، وقيل : بل على الاعيان ، وهو أشبه.
__________________
(١) المبسوط ٢ / ٥٨.