قال رحمهالله : وتصح الوكالة في الطلاق للغائب اجماعا ، وللحاضر على الاظهر.
اقول : ذهب الشيخ في النهاية (١) الى أنه لا يصح توكيل الحاضر في الطلاق عنه ، وتبعه أبو الصلاح وابن البراج ، عملا برواية (٢) ضعيفة ، تعارضها روايات مشهورة صحيحة ، مؤيدة بعمل أكثر الاصحاب.
قال رحمهالله : ويجوز أن تتوكل المرأة في طلاق غيرها ، وهل تصح في طلاق نفسها؟ قيل : لا ، وفيه تردد.
اقول : منشؤه : النظر الى الاصل ، ولانه يصح أن تكون وكيلة في طلاق غيرها فكذا في طلاق نفسها ، اذ لا فرق.
والالتفات الى ظاهر قوله عليهالسلام « الطلاق بيد من أخذ بالساق » (٣) دل بمفهومه على انتفاء وقوع الطلاق من غير الزوج ، ترك العمل به في بعض الصور للدليل فيبقى معمولا به فيما عداها ، وهو اختيار الشيخ والمتأخر.
قال رحمهالله : ولا يتوكل الذمي على المسلم للذمي ولا للمسلم ، على القول المشهور ، وهل يتوكل المسلم للذمي على المسلم؟ فيه تردد ، والوجه الجواز على كراهية.
اقول : اعلم أن الوكيل في مثل هذه الصور : اما مسلم ، أو ذمي ، فان كان الاول ، فمسائله أربع :
الاولى : أن يتوكل لمسلم على مسلم ، وجوازه ظاهر.
الثانية : أن يتوكل له على ذمي ، وهو ظاهر أيضا.
__________________
(١) النهاية ص ٣١٧.
(٢) تهذيب الاحكام ٦ / ٢١٤ ، ح ٤.
(٣) سنن ابن ماجة ١ / ٦٧٢ ، برقم : ٢٠٨١.