القوي عنده.
وانما وجبت الاربع على المكره ، لان الجماع فعل واحد أوجب الكفارة على الفاعل ، ومع حصول الاكراه منه يكون الفعل في الحقيقة صادرا عنه فيتضاعف الكفارتان عليه.
وأما القول الثاني ، فلا أعرف به قائلا من الاصحاب ، لكن يتأتى على قول ابن أبي عقيل ، لانه لا يوجب تضاعف الكفارة على المكره امرأته في نهار رمضان بل يوجب عليه كفارة واحدة فقط ، ويوجب عليها القضاء حسب ، وقد عرفت ان الاجتهاد في مقابلة النص مردود. وكذا لو كان الاكراه في النذر المعين على اشكال.
أما لو كان الاكراه في غيرهما ، فالاقوى عدم التحمل ، عملا بأصالة براءة الذمة ، ولان التعدي قياس ، ونحن لا نقول به ، ولان المكره (١) لم يفطر ، فلا كفارة عليها ، فلا يتحقق التحمل حينئذ.
قال رحمهالله : اذا طلقت المعتكفة رجعية خرجت.
أقول : ينبغي أن يقال : ان كان الاعتكاف مندوبا أو واجبا غير معين ، أو يكون معينا قد اشترط فيه الرجوع مع عروض العارض.
أما لو لم يكن معينا (٢) ولم يشترط فيه ذلك ، فالاقوى وجوب الخروج ، لان الاعتداد في المنزل واجب ولا يتم الا بالخروج.
ويحتمل وجوب الاكمال ثم الخروج بعد ، فيكون أولى لانه دين ، لقوله عليهالسلام : دين الله أحق أن يقضى (٣).
قال رحمهالله : اذا باع أو اشترى بطل اعتكافه ، وقيل : يأثم ولا يبطل ، وهو
__________________
(١) فى « م » : المفطرة.
(٢) فى « م » : أما لو كان معينا.
(٣) صحيح البخارى ٢ / ١٣٩.