على العذر في الوقت يكون ناويا للكون المأمور به ، فيكون آتيا به ، اذ الواجب ما يصدق عليه هذا الاسم فقط.
ومعنى قول الاصحاب وقت الوقوف ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس أي : ان هذا الزمان صالح لنية الكون ، ولا ريب في صدقه ، أعني : الوقوف بالمشعر ، لا بمعنى أنه يجب شغل جميع أجزاء هذا الزمان بالوقوف ، بمعنى أنه أي وقت منه نوى الوقوف فيه أجزأ ، كما في أوقات العبادات اليومية بعد حضور أول الوقت ناويا له.
وأما الثانية ، فلما بينا أن الامر للاجزاء ، اما اذا لم ينو أصلا ، أو نوى قبل دخول وقت الوقوف ، ثم حصل العذر ، لم يصح وقوفه ، لانه لم يأت بالمأمور به ، وهو ظاهر.
قال رحمهالله : وتجب فيه شروط ثلاثة : أن يكون مما يسمى حجرا.
أقول : قال الشيخ في الخلاف : لا يجوز الرمي الا بالحجر وما كان من جنسه من الجواهر والبرام وأنواع الحجارة. ولا يجوز بغيره ، كالمدر والاجر والكحل والزرنيخ والملح ، وغير ذلك من الذهب والفضة (١).
وقال في المبسوط (٢) والجمل (٣) : لا يجوز الرمي الا بالحصى ، وتبعه ابن ادريس ، وهو اختيار السيد المرتضى قدس الله روحه ، ونقله عن الشافعي أيضا ولعله أقرب.
لنا ـ أن الرمي عبادة شرعية ، فيقتصر منها على اذن الشارع.
واحتج المرتضى بالاجماع ، وطريقة الاحتياط ، اذ لا خلاف في اجزاء الرمي
__________________
(١) الخلاف ١ / ٤٥٥ ، مسألة ١٦٣.
(٢) المبسوط ١ / ٣٦٩.
(٣) الجمل والعقود ص ٢٣٤.