أبو ذر (١).
احتج الموجبون بما رواه أبو الربيع الشامي عن الصادق عليهالسلام في رجل اشترى متاعا ، فكسب عليه متاعا (٢) وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ قال : ان أمسكه التماس الفضل على رأس فعليه الزكاة (٣).
والجواب الحمل على الاستحباب. قال رحمهالله : ان سلم السند.
قال رحمهالله في الغنم خمسة نصب : أربعون وفيه (٤) شاة ، ثم مائة واحدى وعشرين وفيه شاتان ، ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث ، ثم ثلاثمائة وواحدة ، فاذا بلغت ذلك قيل : يؤخذ من كل مائة شاة ، وقيل : تجب أربع شياة ، حتى تبلغ أربعمائة فتؤخذ من كل مائة شاة ، بالغا ما بلغ ، وهو الاظهر. وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان.
أقول : ذهب السيد المرتضى وابنا بابويه وسلار وابن ادريس الى الاول ، لرواية محمد بن قيس عن الصادق عليهالسلام أنه قال : ليس فيما دون الاربعين شيء ، فاذا كانت أربعين ففيها شاة الى عشرين ومائة ، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى المائتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم الى ثلاثمائة ، فاذا كثر الغنم ففي كل مائة شاة ـ الحديث (٥). تحصل الكثرة بانضمام واحدة إليها.
وذهب الشيخ وابن الجنيد الى الثاني ، لقول الباقر والصادق عليهمالسلام : فاذا بلغت
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٤ / ٧٠ ـ ٧١ ، ح ٨.
(٢) فى التهذيب : فكسد عليه متاعه.
(٣) تهذيب الاحكام ٤ / ٦٨ ، ح ١.
(٤) وفى الشرائع : وفيها ، وكذا فى المواضع الآتية.
(٥) تهذيب الاحكام ٤ / ٢٥ ، ح ٢.