فائدة :
هل المراد بالركن ما هو ركن عندنا أو عندهم؟ الاقرب الاول ، لانه الظاهر عند الاطلاق بالنسبة إلينا.
قال رحمهالله : وهل الرجوع الى كفاية من صناعة أو مال أو حرفة شرط في وجوب الحج؟ قيل : نعم ، لرواية أبي الربيع ، وقيل : لا ، عملا بعموم الآية ، وهو الاولى.
اقول : القول الاول مذهب الشيخ في المبسوط (١) والنهاية (٢) والخلاف (٣).
واحتج عليه بالاجماع ، وبأصالة البراءة ، وبرواية أبي الربيع الشامي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل « وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً » (٤) فقال : ما يقول الناس فيه؟ قال فقيل له : الزاد والراحلة ، قال فقال أبو عبد الله عليهالسلام : قد سئل أبو جعفر عليهالسلام عن هذا ، فقال : هلك الناس اذن ، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم اياه لقد هلكوا اذن.
فقيل له : ما السبيل ، قال فقال : السعة في المال اذا كان يحج ببعض ويبقي بعض لقوت عياله ، أليس قد فرض الله الزكاة ، فلم يجعلها الا على من ملك مأتي درهم (٥).
والاصل تخالف للدليل ، وكيف يستدل بالاجماع مع وقوع هذا النزاع ،
__________________
(١) المبسوط ١ / ٢٩٦.
(٢) النهاية ص ٢٠٣.
(٣) الخلاف ١ / ٤١١ مسألة ٢.
(٤) سورة آل عمران : ٩٧.
(٥) تهذيب الاحكام ٥ / ٢ ـ ٣ ، ح ١.