وأما ثالثا ، فلانه أحوط ، اذ مع اعتماده تحصل براءة الذمة قطعا ، بخلاف ما لو لم يعتمده.
والثاني مستنده التمسك بالاصل ، وهو اختيار المتأخر.
قال رحمهالله : ولا يدخل في ملك المحرم شيء من الصيد على الاشبه. وقيل : يدخل وعليه ارساله ان كان حاضرا معه.
اقول : قال الشيخ رحمهالله في المبسوط : اذا انتقل الصيد إليه بالميراث لا يملكه ، ويكون باقيا على ملك الميت الى أن يحل ، فاذا أحل ملكه ، قال : ويقوى في نفسي أنه اذا كان حاضرا معه ، فانه ينتقل إليه ويزول ملكه عنه ، وان كان في بلده بقي في ملكه (١).
والحق أنه لا ينتقل إليه شيء ، بل يبقى على ملك الميت الى حين الاحلال.
لنا ـ قوله تعالى « وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً » (٢) والاستدلال بهذه الآية يتوقف على مقدمتين :
الاولى : أن المراد بالصيد هنا المصيد والاصطياد ، وهو الظاهر من كلام أهل التفسير. وقال شيخنا أبو جعفر في التبيان : الصيد يعبر به عن الاصطياد ، فيكون مصدرا ، ويعبر به عن الصيد فيكون اسما. ويجب أن تحمل الآية على تحريم الجميع (٣).
الثانية : أن التحريم والتحليل (٤) المضافين الى الاعيان لا يقتضي الاجمال ، خلافا للكرخي ، بل يفيد بحسب العرف تحريم الفعل المطلوب من تلك الذات ، فيفهم من قوله « حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ » تحريم جميع أنواع التصرف الممكنة فيه من البيع
__________________
(١) المبسوط ١ / ٣٤٧.
(٢) سورة المائدة : ٩٦.
(٣) التبيان ٤ / ٢٩.
(٤) فى هامش « س » عن نسخة : والتمليك.